‘);
}

شروط حجّ التمتُّع

شروط حجّ التمتُّع المُتَّفق عليها

تقديم العُمرة على الحجّ

اتّفق أهل العلم على اشتراط الإحرام لأداء العُمرة أوّلاً قبل الإحرام بالحجّ، وذلك في حجّ التمتُّع؛ فيُؤدّي الحاجّ أعمال العُمرة قبل أعمال الحجّ، وإن أحرم الحاجّ بالحجّ والعُمرة معاً من الميقات، يكون حجّه قارناً، وكذلك إن أدخل أعمال الحجّ على أعمال العُمرة، وقال الحنفيّة بصحّة حجّ التمتُّع بأداء أربعة أشواطٍ من الطواف قبل الإحرام بالحجّ.[١]

أداء العُمرة في أشهر الحجّ

الشّروع بمناسك الحج وأولها الإحرام مرتبط بميقات زماني، وهو مُحدّدٌ شرعاً بأشهر الحجّ، وهي: شهر شوّال، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحِجّة، وقد ذهب جمهور أهل العلم باستثناء الحنفية إلى اشتراط إحرام المتمتّع في أشهر الحجّ، وفيما يأتي بيانُ أقوال المذاهب،[٢] على تفصيلٍ في ذلك بين المذاهب الفقهيّة في إحرام المُتمتِّع وأدائه للعُمرة، فيما يأتي: