‘);
}

شروط زكاة المال

يُشترط في المال حتى تجب فيه الزّكاة أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزّكاة، وأن يبلغ المال القدر الذي أقرّه الشارع الحكيم لِتجبْ فيه الزّكاة؛ وهو النّصاب،[١] وأن يَمرّ على وجود هذا المال مع مالكه عاماً هجرياً كاملاً، وهو ما يسمّى بحوَلان الحَول، ويختصّ هذا الشرط بزكاة الذّهب والفضة والماشية، ولا ينطبق على زكاة الزّروع والثّمار، فإن الحَول بالنسبة للزّروع والثّمار هو اكتمال نُضجها.[٢]

الأصناف التي تجب فيها الزكاة

وتُقسّم الأموال التي تجب فيها الزّكاة إلى أربعة أصناف، وهي فيما يأتي:[٣]

  • الأثمان: وهي الذّهب والفضة والأوراق المالية، فتجب الزّكاة بمقدار ربع العشر في الذّهب، إذا بلغ عشرين مثقالاً، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم، أمّا الأوراق النّقديّة فيتمّ زكاتها بناءً على القيمة؛ أي إذا بلغت قيمتها قيمة الذّهب أو الفضة، ويُخرِج منها المزكي أيضاً ربع العشر إذا حال عليها الحَول.
  • بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم إن كانت تَرعى الحول كاملاً أو أكثره في الصحراء أو الأراضي العامة، فهذه البهيمة إن بلغت النّصاب وحال عليها الحول فيُخرج صاحبها المقدار الواجب منها شرعاً، مع التّنبيه أن هذه الأنعام إن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها.
  • الخارج من الأرض: فتجب الزّكاة في كلّ ثمرٍ من الأرض يُكال ويُدخّر، ونصاب الزّروع والثّمار هو بلوغه ثلاثمئة صاعٍ، أي ما يعادل ستّمئة وأربع وعشرون كيلو غراماً، وتُضمّ جميع الثّمار مع اختلاف أنواعها حتى تُكمِل النّصاب، ويُخرج منها العُشر إن سُقيت بماء المطر، ونصف العشر إن سُقيت بغير ماء المطر، وإن كان ماء السّقيا مختلَطاً بين ماء الأمطار وغيرها، فيُخرج منه ثلاثة أرباع العشر، أمّا ما يخرج من البحر؛ كاللؤلؤ، والمرجان، والأسماك، فيُخرج منه ربع العشر إن كان للتجارة فقط، وما يخرج من الأرض وهو الرّكاز* فزكاته الخُمس.
  • عروض التجارة: وهي كل ما أُعدّ للتّجارة؛ من طعامٍ، وشرابٍ، وحيوانٍ، وعقارٍ، وآلاتٍ، وغيرها، ويُخرِج منها المزكّي ربع العشر، لكن إن كان القصد منها الاقتناء فقط وليس التجارة فلا زكاة فيها.