‘);
}

حُكم طلب الخُلع وشروطه

الأصل في الشريعة الإسلامية أنّ طلب الخلع من المرأة مشروع وجائز؛ لما ثبت من الأدلة الشرعية التي تُبيحه، إلّا أنّ حُكم الخلع يختلف باختلاف أحواله، وأسبابه، وذلك على النحو الآتي:[١]

  • مُباح: يكون مباحاً في حالة كراهة المرأة لزوجها؛ بسبب خَلقه، أو خُلقه، أو نقص في دينه، أو كِبر سِنّه، أو سوء معاشرته، وتخشى أن تحملها تلك الكراهة على التقصير في حقّه، فيجوز للزوجة حينها أن تطلب الخلع من زوجها مقابل عِوض تدفعُه له؛ ودليل إباحة الخلع قوله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).[٢]
  • مكروه: يكون الخلع مكروهاً في حال رغبة الزوجة في التفريق على الرغم من كون العلاقة بينهما جيّدة، ويُكرَه هذا النوع من الخلع؛ استدلالاً بما جاء في السنّة، قال -عليه الصلاة والسلام-:(المنتزِعاتُ والمختَلِعاتُ هنَّ المُنافِقاتُ)،[٣] فقد يكون سبب طلب الخلع مثلاً مَيل الزوجة إلى رجل آخر، فترغب في المخالعة؛ طمعاً في نكاح غيره، وعلى الرغم من كراهة هذا النوع من الخلع إلّا أنّه يقع، ويحصل التفريق بين الزوجَين.
  • حرام: وقد يكون الخلع مُحرَّماً؛ وذلك في حال طلب الزوجة مفارقة زوجها من غير بأس أو حاجة تضطرها إلى ذلك، والبأس هي الشدّة التي قد تحملها على طلب الخلع، فإذا لم يتحقّق ذلك في طلب الخلع، حُرِّم على الزوجة أن تطلب مفارقة زوجها؛ لتحقُّق الضرر على الزوجَين بتفويت مصالح النكاح، وفي الحديث: (أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها الطلاقَ، مِنْ غيرِ ما بَأْسٍ، فحرامٌ عليها رائِحَةٌ الجنَّةِ).[٤]

للمزيد من التفاصيل عن الأحوال التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق الاطّلاع على مقالة: ((متى يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق))