‘);
}

الزواج وأضرار تأخيره

سنّ الله تعالى سنّة الزواج لجميع البشر، وجعل لهم الأنبياء قدوةً، ودليلاً في ذلك، حيث قال الله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ)،[١] وقد أكّد ذلك النبي -صلّى الله عليه وسلّم- بقوله: (النِّكَاحُ من سُنَّتِي فمَنْ لمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَليسَ مِنِّي، وتَزَوَّجُوا؛ فإني مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ)،[٢] وقد رغّب الإسلام بالنكاح لما فيه من خيرٍ يعود على الفرد، والمجتمع المسلم، وحذّر من خطر قلّته، أو تأخيره بين الشباب؛ لما في ذلك من أثرٍ سيءٍ عليهم، إذ إنّ من أضرار بقاء الفتيات والشباب دون زواجٍ انتشار الرذيلة والفساد الأخلاقيّ، فإنّ الميل للجنس الآخر رغبةً وشهوةً جعلها الله تعالى في نفس البشر، فإنّ تأخّر قضاؤها بالشكل السليم، قد يوجه ذلك الفرد إلى قضائها بشكلٍ آثمٍ لا يُرضي الله عزّ وجلّ، وكذلك فإنّ البقاء وقتاً طويلاً دون زواجٍ، يجلب للفتاة أو الشاب أمراضاً نفسيةً، سببها الترقّب والانتظار، خصوصاً إذا دخلا مرحلة العنوسة والعزوبية، وقد يدخل في نفس الفرد منهم المقارنة مع سواهم من أقرانهم، الذين تزوّجوا وأنجبوا الأولاد، وهذه فطرةٌ أخرى قد تأخّر إشباعها، وهي فطرة الأمومة والأبوّة، وكلّ ذلك يجلبه تأخير الزواج.[٣]

صفات الزوج الصالح في الإسلام

أولى الإسلام اهتماماً واضحاً ببناء الأسرة بناءً سليماً، وكان من ذلك أن أوضح لكلا الشريكين المقبلين على الزواج الصفات الجيدة المرغوبة بها في الشريك الآخر؛ وذلك حتى يُحسن الشريك اختيار شريكه، ولقد كان من الصفات الرئيسية التي رسمها النبي -صلّى الله عليه وسلّم- للرجل الصالح، أن يكون مشهوداً له بالخُلق والدين، فإن جمع الرجل بينهما استحقّ أن يُزوّج إذا سأل، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (إذا خطبَ إليكم مَن ترضَونَ دينَه وخلقَه، فزوِّجوهُ، إلَّا تفعلوا تَكن فتنةٌ في الأرضِ، وفسادٌ عريضٌ)،[٤] وجاء في تحفة الأحوذي أنّ المقصود من قول النبي -عليه السلام- إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه؛ أي إذا خطب من فتياتكم رجلٌ قد استحسنتم دينه، ورضيتم معاشرته فزوّجوه، ثمّ يستخلص المؤلّف دليلاً على ما ذهب إليه الجمهور في الكفاءة التي تكون في الرجل ليُزوّج، بأن قال: (أنّه يراعى أربعة أشياءٍ: الدين، والحرية، والنسب، والصنعة، فلا تزوج المسلمة من كافرٍ، ولا الصالحة من فاسقٍ، ولا الحرة من عبدٍ، ولا المشهورة نسباً من الخامل، ولا بنت تاجرٍ، أو من له حرفةً طيبةً ممن له حرفةً خبيثةً، أو مكروهةً، فإن رضيت المرأة، أو وليها بغير كفءٍ، صح النكاح كذا في المرقاة).[٥]