‘);
}
إنّ الطهارة شرطٌ لصحّة الصلاة، والأصل أنّ يتطهّر الإنسان في غسله ووضوئه بالماء، إلّا أنّ من الأحوال ما تعرض للإنسان فيفقد الماء أو لا يقدر على استعماله؛ لعذرٍ ما، فشرع الله تعالى له التيمّم، والتيمّم هو استعمال الصعيد الطيّب لمسح الوجه واليدين على وجهٍ وشروطٍ مخصوصةٍ،[١] وقد اختلف الفقهاء في المقصود بالصعيد الطيّب؛ هل هو التراب فقط، أم يجوز التيمّم بالحجارة ونحوها، وفيما يأتي بيان حكم التيمّم بالحجر وكيفيّته عند من يقول بجواز التيمّم به من الفقهاء.

هل يجوز التيمّم بالحجر؟

يقوم التيمّم مكان الوضوء والغسل، وقد اختلف العلماء في تحديد ما يُتيمّم به وما المقصود بالصعيد الطيّب في قوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)،[٢] على أقوالٍ آتيًا بيانها: [٣][٤]

  • قول الحنفيّة: ذهب الحنفيّة إلى أنّ الصعيد هو كل شيءٍ من جنس الأرض، فأجازوا التيمم بالتراب والرمل والحصى والحجر حتى لو كان أملسًا.
  • قول المالكيّة: ذهب المالكيّة إلى أنّ المقصود بالصعيد هو كل ما يظهر على وجه الأرض من أجزائها، والتراب عندهم أفضل من الحجر والرمل، والتيمّم به أفضل خروجًا من الخلاف.
  • قول الشافعيّة: ذهب الشافعيّة إلى أنّ المقصود بالصعيد؛ التراب الطهور والرمل الذي له غبارٌ.
  • قول الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أنّ المقصود بالصعيد الطيّبهو التراب الطهور فقط.