‘);
}

عدد مرَّات مسح الرَّأس عند الوضوء

ذهب الفُقهاء إلى أنّ السنّة في مسح الرّأس هي: مسح الرَّأس مرّةً واحدةً بِماءٍ واحِدٍ، ويجوزُ ثلاث مرّاتٍ، وقال الشّافعيّ: ثلاث مرّاتٍ بثلاث مياه،[١] وممّن ذهب إلى القول بجواز المسح مرّةً واحِدةً: مالك، والثّوريّ، والحسن، والأوزاعيّ،[٢] وذهب جُمهور الفقهاء كذلك ما عدا الشّافعيّ إلى المسح مرّةً واحِدةً؛ لأن الرّأس لا يتشرّب الماء، فلو مُسح ثلاث مرّات لكان ذلك كغسله.[٣]

وجاء في حديثِ عُثمان عن وضوء النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- أنّه: (توضأَ ثُمَّ مسحَ رأسَهُ)،[٤] من غير بيانٍ للعدد، فقال الشافعيّة باستحباب المسح ثلاث مرّات؛[٥] قياساً على بقيّة الأعضاء،[٣] وأمّا الجُمهور فيرون أنّ الرّأس والأُذُنان من الأعضاء التي لا يتكرّر مسحُها،[٦] واستدلّ الشّافعيّة ببعض الأحاديث والأقوال الضّعيفة، كحديث ابن البيلماني وحديثِ عثمان اللذان يقولان فيه عن النبيّ: “مسح رأسهُ ثلاثاً”،[٧] وحمل الحنفيّة الرّوايات التي تقولُ بمسح الرّأس ثلاث مرّاتٍ على أنّ الأمر بالتّثليث محمولٌ على مسحهِ بِماءٍ واحدٍ.[٨]