
قارن بين انواع المطلقات الثلاث بذكر اوجه الشبه و الاختلاف بينهما ،نجد أن ديننا الإسلامي أعطاء للزوج الحق في طلاق زوجته، و في ذلك قول الله تعالى في كتابه (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن )) و ذلك يعني ا، الطلاق حلال و ليس حرام لكنه أبغض الحلال عند الله سبحانه، و من خلال المقالة اليوم سنتعرف على أنواع المطلقات الثلاث و سنذكر لكم أوجه الشبه بينم و الاختلاف من خلال موقع موسوعة .
اوجه الشبه والاختلاف بين انواع المطلقات الثلاث :
المعنى المقصود من كلمة الطلاق هو انفصال الرجل عن زوجته بطريقة مثبته في الدين الذي ينتمون إليه، و يكون من خلال اتباعهم للإجراءات القانونية و الرسمية، و يعرف الطلاق في الغة على أنه : التخلية و الإرسال، بينما في الاصطلاح : حل عقد النكاح أو بعضه .
و قد يكون الطلاق بناء على رغبة و اتفاق الطرفين، و قد يكون الطلاق رغبة أحدمها فقط، و نجد أن الطلاق موجود في الثقافات المختلفة حول دول العالم باستثناء من ينتمون للكنسية الكاثوليكية وخير دليل على ذلك القضية المشهورة سنة 1534م طلب هنري الثامن ملك إنجلترا لطلاق من كاثرين أراغون ممن نتج عنه تأسيس كنسية أنجليكانية بسبب رفض الباب للسماح بالطلاق .
أسباب الطلاق :
على الزوجين أن يجعلوا الطلاق الحل الأخير الذي يمكن اللجوء له بعد المحاولات العديدة للصلح، و هناك أسباب عديدة تؤدي لرغبة الزوجين أو أحدهما في الطلاق و من أبرزها :
- الخيانة الزوجة و نسبة الطلاق بسبب الخيانة الزوجة وصلت إلى 27% .
- إدمان المخدرات ونسبة الطلاق بسببه و صلت إلى 5% .
- الاهتمام بالعمل و إهمال الزوجه أو العكس إهمال الزوجة لبيتها و أولادها .
- ممارسة العنف ضد المرأة يدفع المرأةللرغبة في الطلاق .
- و أحد الأأسابا المنتشرة أيضا أزمة منتصف العمر .
- فسوق و فساد أحد الطرفين و التقصير في الدين أو ارتكاب أحدهم للفواحش .
- أن تكره المرأة من زوجها أحد العيوب كعجزة عن الإنجاب أو الجماع، أو تعرضه لمرض منفر لا تقوى عليه .
- لو وجد الرجل فتور تجاه زوجته أو نوفورا من معاشرتها .
- إذا لم يستطيع الرجل أن يلبي طلبات زوجته من طعام و لباس و حقوقها من معاشرة .
- تعرض الزوجه للإهانة و الضرب العنيف دون أي مبرر شرعي .
- اكراه الزوجه على ما يخالف الطبيعية البشرية و يضر صحتها الجنسية، أو معاشرتها من الدبر .
- غياب لزوج لمدة طويلة تفوق قدرة المرأة على التحمل و خافت على نفسها من الفتنة يحق لها طلب الطلاق .
- منع الزوجه عن أهلها و اجبارها على قطع الرحم يدفع الزوجة للرغبة في الطلاق و يجوز لها .
أنواع المطلقات :
هناك ثلاث أنواع للمطلقات و هما كالتالي :
المطلقة طلاقا رجعيا :
و المقصود من ذلك المطلقة طلقة واحدة فقط من زوجها، و هنا يسمح للزوج ارجاع زوجته مره أخرى إلى عصمته، و هذذا النوع من الطلاق لا ينتهي الزواج به، و لهذه المطلقة عدة حقوق من أهمها الحق في المسكن و النفقة .
المطلقة البائن :
و هنا نوعين من الطلاق البائن و ذلك استنادا لقول الله تعالى : (( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [229] فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )) و النوعين كالتالي :
طلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى :
و المقصود من ذلك المرأة التي طلقها زوجها مرتين فقط، لكنه لم يرجعها إلى عصمته خلا فترة العدة، و هن تندرج المرأة تحت حكم المطلقة بينونة صغرى، و هنا يحق للزوج أن يرجع زوجته لعصمته خلا مدة العدة بعقدد جديد و مهر .
المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى :
و هنا المقصود المرأة المطلقة من زوجها 3 طلقات، و هنا تم انتهاء الزواج بينهم بشكل نهائي، و لا يستطيع الزوج إن يرجع المرأة إلى عصمته إلى في حالة الزواج مره أخر ثم الطلاق من زوجها .
المطلقة عن طريق المحكمة :
و هنا يتم اصدار حكم من المحكمة بطلاق المرأة من زوجها بعد غيابه فترة طويلة أو بعد فقدانه و يتم ذلك بناء على الأوراق المقدمة للمحكمة و التي تثبت ذلك، و هنا يكون الطلاق بائن لا رجوع فيه .
