
‘);
}
عدد خطب العيد
ذهب جمهور العلماء إلى أنّ صلاة العيد لها خطبتان قياساً على خطبتي صلاة الجمعة من حيث الأركان والشروط والسنن والمكروهات، وذلك لأنّ الجمعة عيد الأسبوع وكذلك العيد عيد العام، ويجدر بالإمام أن يجعل مضمون خطبة عيد الفطر التّحدّث عن زكاة الفطر، ومضمون خطبة عيد الأضحى التّحدّث عن أحكام الأضحية وتكبيرات التشريق ووقوف الناس بعرفة ونحو ذلك،[١][٢] وقد ثبتت مشروعيّة خطبة العيد في العديد من الأحاديث النبويّة الصحيحة، ومنها ما ثبت عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- فقد قال: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ والأضْحَى إلى المُصَلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يَبْدَأُ به الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، والنَّاسُ جُلُوسٌ علَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ، ويُوصِيهِمْ، ويَأْمُرُهُمْ).[٣][٤]
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنّ صلاة العيد لها خطبةٌ واحدةٌ، وما فعله رسول الله محمد -صلّى الله عليه وسلّم- يوم العيد بعد الانتهاء من خطبته من التّوجّه للنساء ووعظهنّ كان لعدم سماعهنّ خطبته، لِذا فلا تُخصّص النساء بخطبةٍ إلّا عند تعذّر سماعهنّ، ما يقوله الخطيب وهو ما ينتفي في الوقت الراهن لا سيما بوجود مكبّرات الصوت،[٤][٥] وبناء على ما سبق فإن خطب الإمام لصلاة العيد بخطبةٍ واحدةٍ فلا بأس في ذلك، على أن يأمن انتفاء وقوع الفتنة بين النّاس لمخالفته ما جرت به العادة.[٦]
‘);
}
حكم خطبة العيد
يُسنّ حضور خطبة العيد والاستماع إليها، وقد دلّ على ذلك ما ثبت عن عبد الله بن السائب -رضي الله عنه- فقد قال: (شهِدتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العيدَ، فلمَّا قضَى الصَّلاةَ قال: إنَّا نخطُبُ، فمَن أحَبَّ أنْ يَجلِسَ للخُطبةِ فلْيَجلِسْ، ومَن أحَبَّ أنْ يَذهَبَ فلْيَذهَبْ)،[٧][٨][١] كما أنّها تُسنّ بعد انقضاء صلاة العيد، وقد دلّ على ذلك ما ثبت عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَبُو بَكْرٍ، وعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ)،[٩] وولحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ والأضْحَى إلى المُصَلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يَبْدَأُ به الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، والنَّاسُ جُلُوسٌ علَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ، ويُوصِيهِمْ، ويَأْمُرُهُمْ).[٣][١][١٠]
وقال الحنفيّة بصحّة الخطبة حال كونها قبل صلاة العيد، فقد ثبت في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- المُشار إليه مسبقاً محافظة الناس على الإتيان بخطبة العيد بعد الصلاة حتى خرج يوماً مع مروان أمير المدينة فقال -رضي الله عنه-: (فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ علَى ذلكَ حتَّى خَرَجْتُ مع مَرْوَانَ -وهو أمِيرُ المَدِينَةِ- في أضْحًى أوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أتَيْنَا المُصَلَّى إذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلتُ له: غَيَّرْتُمْ واللَّهِ، فَقالَ أبَا سَعِيدٍ: قدْ ذَهَبَ ما تَعْلَمُ، فَقُلتُ: ما أعْلَمُ واللَّهِ خَيْرٌ ممَّا لا أعْلَمُ، فَقالَ: إنَّ النَّاسَ لَمْ يَكونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ).[٣][١][١٠]
وتجدر الإشارة إلى قول بعض العلماء بأنّ صعود الإمام على المنبر حال خطبة العيد سنّة مستدلين على ذلك بما ثبت عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- فقد قال: (إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَامَ فَبَدَأَ بالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَزَلَ، فأتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ)،[١١] فلفظ (نزل) دلّ على أنّ النبيّ محمد -صلّى الله عليه وسلّم- كان في مكانٍ عالٍ.[١٢]
صفة خطبة العيد ووقتها
خطبة العيد مثل خطبة الجمعة في صفتها، حيث يَعمَد الإمام بعد فراغه من صلاة العيد إلى القيام مسقبلا الناس ويخطب بهم خطبتين يجلس بينهما،[١٣][١٤] ويُسنّ له أن يفتتح كلتا الخطبتين بالتكبير، حيث ذهب الجمهور إلى أنّ عدد التكبيرات في الخطبة الأولى تسع وفي الثانية سبع، أمّا المالكية فلا حدّ للتكبير عندهم، فلو كبّر الإمام ثلاثا أو سبعا أو تسعا فلا بأس في ذلك، واستحبّ الحنفيّة تكبير الإمام أربع عشرة مرة قبل نزوله من المنبر،[١٥][١٦] ويبدأ الإمام بعد التكبير بوعظ الناس وتذكيرهم وحثّهم على الاستمرار في طاعة الله -تعالى-، ولا يغفل عن تذكيرهم في عيد الفطر بنعمه -سبحانه- وشكره عليها لا سيما نعمة صيام شهر رمضان، ويحثّهم على الاستقامة والثّبات على التوبة وعدم الرجوع إلى المعاصي والذنوب بعده.[١٤]
أمّا في عيد الأضحى فإنّه يُذكّرهم بالأضحية وأحكامها ويحثّهم عليها ويُرغّبهم بها، ويُسنّ له ألّا يغفل عن تخصيص النساء بالوعظ والتذكير لحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- المُشار إليه مسبقا حيث قال: (إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَامَ فَبَدَأَ بالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَزَلَ، فأتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ)،[١١][١٧] وتجدر الإشارة إلى توضيح عدّة أمور:[١٨]
- أوّلها: أركان خطبة العيد كأركان خطبة الجمعة باستثناء ما تُفتتح به كلٌ منهما، وقد تعددت آراء العلماء في عدد أركان خطبة الجمعة كما يأتي:
- الحنفيّة: قالوا بأنّ خطبة الجمعة لها ركن واحد؛ وهو مطلق الذكر، سواء كان تحميد أو تسبيح أو تهليل قلّ ذلك أو كثر.
- المالكيّة: قالوا بأنّ خطبة الجمعة لها ركن واحد؛ وهو اشتمالها على تحذير أو تبشير سواء بأسلوب السجع أو النثر أو النظم.
- الشافعيّة: قالوا بأنّ خطبة الجمعة لها خمسة أركان وهي: حمد الله -تعالى-، والصلاة على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، والوصية بالتقوى على أن تكون هذه الأركان الثلاثة في الخطبتين، وقراءة آية من القرآن الكريم على أن تكون كاملة أو الإتيان ببعض آية طويلة، وأن تشمل معنى وعد أو وعيد أو قصة أو خبر، وهذا الركن لا يُشترط في الخطبتين بل بإحداهما، وفي الخطبة الأولى أَوْلى، والدعاء لعموم المؤمنين في الخطبة الثانية بأمرٍ أخرويّ، كطلب المغفرة لهم أو الاكتفاء بالدعاء لأمر دنيويّ.
- الحنابلة: قالوا بأنّ خطبة الجمعة لها أربعة أركان وهي ذات الأركان التي قال بها الشافعيّة باستثناء الدعاء.
- ثانيها: شروط خطبة العيد كشروط خطبة الجمعة، ومن هذه الشروط ما يأتي:
- نيّة الخطبة: حيث ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ النيّة شرط في صحة الخطبة، بينما ذهب المالكيّة والشافعيّة إلى عدم اشتراط النية لصحتها.
- لغة الخطبة: تعدّدت آراء العلماء في اشتراط اللّغة العربية لغة للخطبة كما يأتي:
- الحنفيّة: قالوا لا تشترط اللّغة العربية للخطبة وإن كان الخطيب يحسنها سواء كان القوم عربا أو عجما.
- المالكيّة: قالوا باشتراط اللّغة العربية للخطبة وإن كان القوم عجما، فإن لم يوجد بينهم من يحسنها ويقدر عليها سقطت عنهم الجمعة.
- الشافعيّة: قالوا باشتراط اللّغة العربية لأركان الخطبة إن كان القوم عرباً، فإن لم يحسنها الخطيب خطب بغيرها، أمّا إن كان القوم عجماً فلا تشترط اللّغة العربية لأركان الخطبة، باستثناء قراءة الآية سواء كان الخطيب يحسنها أم لا.
- الحنابلة: قالوا باشتراط اللّغة العربية للخطبة إن كان الخطيب يحسنها، فإن لم يحسنها ويقدر عليها خطب بغيرها سواء كان القوم عرباً أو عجماً، باستثناء قراءة الآية فلا بدّ من نطقها بالعربية، فإن لم يتمكّن قرأ بدلا منها ذكراً، فإن لم يتمكّن من ذلك التزم الصمت بقدر قراءة آية.
- كون الخطبتين في وقتهما: فلا تصحّ الخطبتين في حال خطب الإمام بهما قبل دخول وقتهما باتفاق.
- الموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة: ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط الموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة، والموالاة هي انتفاء الفاصل الطويل عرفا، وذهب الحنفيّة لاشتراط ذلك؛ إلّا أنّ الموالاة عندهم هي انتفاء الفاصل الأجنبي من أكل وشرب ونحوهما، أمّا إن كان الفاصل ليس أجنبيا كقضاء فائتة أو صلاة تطوع فلا يعدّ مبطلا للموالاة.
- ثالثها: سنن خطبة العيد كسنن خطبة الجمعة، ومن سنن خطبة الجمعة ما يأتي:
- الحنفيّة: فمن السنن عندهم: كون الخطيب طاهرا من الحدثين، وقيامه أثناء خطبته، وجلوسه بين الخطبتين بقدر قراءة ثلاث آيات، واتّكاء يده اليسرى على سيف إن كانت الخطبة في بلاد فُتحت عنوة، وافتتاح خطبته الأولى بحمد الله -تعالى- والثناء عليه والشهادتين والصلاة على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- والوصيّة بالتقوى وقراءة آية من القرآن الكريم، وخطبته الثانية بحمد الله -تعالى- والثناء عليه والصلاة على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- والدعاء لعموم المؤمنين.
- المالكيّة: ومن السنن عندهم: جلوس الخطيب على المنبر قبل الخطبة الأولى، وجلوسه بين الخطبتين، وتسليمه على الناس حال خروجه للخطبة، وافتتاح كلتا الخطبتين بحمد الله -تعالى- والصلاة على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، ويُنهي الأولى بقراءة شيءٍ من القرآن الكريم، والثانية بالوصيّة بالتّقوى والدّعاء لعموم المؤمنين، وقِصَر الخطبتين على أن تكون الأولى أطول من الثانية.
- الشافعيّة: ومن السنن عندهم: المحافظة على ترتيب الأركان، وكون الخطبة على منبر أو شيء مرتفع، وكون المنبر على يمين من يستقبل المحراب، وجلوس الخطيب على المنبر قبل الخطبة الأولى وتسليمه على القوم قبل الجلوس، وكون الخطبة بلغة فصيحة قريبة من فهم العامة، وإشغال الخطيب يده اليسرى بحمل سيف أو عصا أو نحوهما.
- الحنابلة: ومن السنن عندهم: كون الخطبة على المنبر أو شيء مرتفع، وتسليم الخطيب على المأمومين حال الخروج عليهم وبعد صعوده على المنبر، وجلوسه بين الخطبتين بقدر قراءة سورة الإخلاص، وقيامه أثناء خطبته، وقُصْر الخطبتين على أن تكون الأولى أطول من الثانية، والدعاء لعموم المؤمنين أو الاقتصار بالدعاء لشخص بعينه كولي الأمر أو ابنه أو أبيه.
- رابعها: مكروهات خطبة العيد كمكروهات خطبة الجمعة، وهي التي تكون بترك سنّة من السنن السابقة عند الحنفية والمالكية، أمّا الشافعية والحنابلة فقالوا إنّ ترك سنّة من السنن السابقة منه ما يكون مكروها ومنه ما يكون خلافا للأولى.
- خامسها: خطبة العيد كخطبة الجمعة في صفتها وأركانها وشروطها وسننها ومكروهاتها، إلّا أنّها تختلف عنها في بعض الأمور ومنها ما يأتي:[١٥][١٩]
- وقت خطبة العيد بعد الفراغ من الصلاة بإجماع العلماء، فإنْ خَطَب الإمام قبل الصلاة صحّت خطبته عند الحنفية والمالكية لكنّه أساء وترك السنّة، ولم تصح عند الشافعية والحنابلة وعليه إعادتها بعد الصلاة، أمّا خطبة الجمعة فتكون قبل الصلاة.
- افتتاح خطبة العيد بالتكبير، أمّا خطبة الجمعة فتُفتتح بحمد الله -تعالى- والثّناء عليه،[١٥][١٩] إلّا أنّ بعض أهل العلم قالوا بأنّ خطبة العيد تُفتتح كما تُفتتح خطبة الجمعة؛ وذلك لافتتاح رسول الله محمد -صلّى الله عليه وسلّم- جميع خطبه بحمد الله -سبحانه وتعالى- والثناء عليه.[١٦]
- لا حرمة في الكلام أثناء خطبة العيد وإن كان يجدر بالمسلم اتباع المسلمين والإنصات والاستماع لها وإلّا فله الانصراف والمغادرة، أمّا في خطبة الجمعة فإنّه يحرم الكلام أثناءها لقول رسول الله محمد -صلّى الله عليه وسلّم-: (ومَن مَسَّ الحَصَى فقَدْ لَغا)،[٢٠] وليس للمسلم مغادرتها والانصراف منها لوجوب حضورها وذلك لقول الله -سبحانه وتعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ).[٢١][٢٢]
المراجع
- ^أبتثوهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1403-1404، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ابن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 364، جزء 13. بتصرّف.
- ^أبترواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 956، صحيح.
- ^أبحسام الدين عفانة، فتاوى يسألونك (الطبعة الأولى)، فلسطين: مكتبة دنديس، صفحة 301، جزء 10. بتصرّف.
- ↑ابن عثيمين (1413ه)، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، السعودية: دار الوطن، صفحة 246، جزء 16. بتصرّف.
- ↑ابن عثيمين، لقاء الباب المفتوح، صفحة 23، جزء 153. بتصرّف.
- ↑رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبد الله بن السائب، الصفحة أو الرقم: 1155، صحيح.
- ↑مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 186، جزء 19. بتصرّف.
- ↑رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 963، صحيح.
- ^أبسيد سابق (1397هـ – 1977م)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت: دار الكتاب العربي، صفحة 321. بتصرّف.
- ^أبرواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 961، صحيح.
- ↑ابن عثيمين (1413ه)، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، السعودية: دار الوطن، صفحة 250، جزء 16. بتصرّف.
- ↑محمود السبكي (1397هـ – 1977م)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، مصر: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 341، جزء 4. بتصرّف.
- ^أبابن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 362، جزء 13. بتصرّف.
- ^أبتوهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1404-1406، جزء 2. بتصرّف.
- ^أبمحمود السبكي (1397هـ – 1977م)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، مصر: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 346، جزء 4. بتصرّف.
- ↑محمد التويجري (1430هـ – 2009م)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 662، جزء 2. بتصرّف.
- ↑عبد الرحمن الجزيري (1424هـ – 2003م)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 354-359، جزء 1. بتصرّف.
- ^أبمجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 186، جزء 19. بتصرّف.
- ↑رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 857، صحيح.
- ↑سورة الجمعة، آية: 9.
- ↑ابن عثيمين، لقاء الباب المفتوح، صفحة 16، جزء 169. بتصرّف.



