‘);
}

كم نصاب الإبل للزكاة

الإبل: اسمٌ مؤنثٌ، يُطلق على الواحد والجمع، وتعني الجِمال، وإذا قيل آبال فتعني القطيع،[١] والإبل من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وذلك بإجماع علماء المسلمين؛ فقد صحَّ من حديث أنس -رضي الله عنه- أنّ أبا بكرٍ -رضي الله عنه- كتب له كتاباً وهو في اليمن قال فيه: (بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى المُسْلِمِينَ، والَّتي أمَرَ اللَّهُ بهَا رَسولَهُ، فمَن سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ علَى وجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا، ومَن سُئِلَ فَوْقَهَا فلا يُعْطِ)،[٢] ثم ذكر أنصبة الإبل.[٣]ونصاب الإبل الذي تجب فيها الزكاة؛ خمسةٌ من الإبل، فإنّ كانت أقلّ من ذلك فلا زكاة فيها، وفيما يأتي تفصيلٌ لأنصبة زكاة الإبل:[٤][٥]

  • إذا بلغ النصاب خمسةً من الإبل إلى تسعة؛ فيجب الزكاة عنها بشاةٍ واحدة.
  • إذا بلغ النصاب عشرةً من الإبل إلى أربعة عشر؛ فيجب الزكاة عنها بشاتَيْن.
  • إذا بلغ النصاب خمسة عشر من الإبل إلى تسعة عشر؛ فيجب الزكاة عنها بثلاث شِياه.
  • إذا بلغ النصاب عشرين من الإبل إلى أربعةٍ وعشرين؛ فيجب الزكاة عنها بأربع شِياه.
  • إذا بلغ النصاب خمسةً وعشرين من الإبل إلى خمسةً وثلاثين؛ فيجب الزكاة عنها بِبِنْت مخاض*.
  • إذا بلغ النصاب ستّةً وثلاثين من الإبل إلى خمسةً وأربعين؛ فيجب الزكاة عنها بِبِنْت لبون*.
  • إذا بلغ النصاب ستةً وأربعين من الإبل إلى ستين؛ فيجب الزكاة عنها بحقّة*.
  • إذا بلغ النصاب واحد وستين من الإبل إلى خمسةٍ وسبعين؛ فيجب الزكاة عنها بجذعة*.
  • إذا بلغ النصاب ستةً وسبعين من الإبل إلى تسعين؛ فيجب الزكاة عنها بِبِنْتا لبون.
  • إذا بلغ النصاب واحد وتسعين من الإبل إلى مئةٍ وعشرين؛ فيجب الزكاة عنها بحقّتان.
  • إذا الإبل عن مئةٍ وعشرين؛ فيجب في كلّ أربعين من الإبل بنت لبون، وفي كلّ خمسين من الإبل حقّة؛ فمن كان يملك مئةً وواحد وعشرين من الإبل؛ يجب فيها ثلاث بنات لبون، وفي مئةٍ وثلاثين من الإبل؛ حقّة وبنتا لبون، وفي مئةٍ وخمسين؛ ثلاث حقائق، وهكذا.


وهناك مسألةٌ خاصةٌ بزكاة الإبل فقط، وتسمى الجبران؛ لأنّ صاحب المال يجبر النقص في السنّ؛ فيدفع عشرين درهماً أو شاتين، فمثلاً إن وجب على صاحب المال بنت لبونٍ ولم يجدها، فله أنّ يُخرج بنت مخاضٍ؛ وهي أقلُّ سناً من بنت اللبون، ويدفع عشرين درهماً أو شاتين جبراً عن النقص الذي حصل، وله أن يُخرج حقّةً؛ وهي أكبر سنّاً من بنت اللبون، بشرط أنّ يأخذ شاتين أو عشرين درهما ممّن يجمع الزكاة.[٤][٦]