‘);
}

كيفية إخراج الزكاة من التركة

إن الزّكاة دَيْنٌ لله -تعالى- في مال المسلم؛ لذلك وجب إخراجها من تركته قبل تقسيمها وتوزيعها على الوَرثة في حال وافته المنيّة قبل إخراجها وكانت مستوفيةً لِشروط وجوبها، ففوات وقت إخراجها لا يُسقِط وجوبها في ماله، وقد دلّ على ذلك قوله -تعالى-: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)،[١][٢][٣] وإن كان المورِّث ممّن لا يدفع زكاة ماله وَجَب على الوارث إخراجها من التركة عن جميع السنين المُتيَقَّن عدم إخراجها فيها،[٢] فإن شكَّ الوارث في كون المورِّث من مُخرجي الزكاة؛ فإنّه يُخرجها من التركة لإبراء ذمّته بعد وفاته، وذلك لِقول رسول الله: (فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ)،[٤] فهذا أكثر طمأنينة لنفس الوارث من حيث سلامة نصيبه من التّركة، فإن لم تكن على المورّث زكاة حينها فإنّ ما يُخرَج من ماله يكن له صدقة تطوّع.[٥]

ويجب على الوارثين إخراج الزّكاة من نصيبهم من التّركة إذا كانت التركة لكل واحدٍ منهم تبلُغ النِّصاب بعد مرور سنة من وفاة المورِّث؛ لِكون ملكيّة التّركة تنتقل إليهم من ذلك الوقت، وذلك في حال كان نصيبهم من التركةِ أموالاً، أو ذهباً وفضةً، أو أنعاماً إذا كانت للتجارة؛ كالإبلِ، والبقرِ، والغنمِ، فإن كانت للاقتناء والانتفاع بها فلا زكاة فيها إلّا إذا بلغت النّصاب وكانت سائمةً -تَرعى بنفسها- طوال العام أو معظمه، أمّا إن كان نصيب الوارث من التّركة عقاراً فإن كان لغيرِ التّجارة فلا زكاة فيه، وإن كان للتّجارة وجبت فيه الزكاة بعد مرور سنةٍ من وفاة المورِّث، وإن كان للإجارة وَجبت الزكاة فيما يحصل عليه من الأجرة إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها أو مع غيرها ممّا يُزكَّى فيه وبعد مرور سنةٍ من تاريخ عقد الإجارة، وتجدر الإشارة إلى عدم التواني والتأخّر في قسمة التركة؛ لِأنّ ذلك يؤدي إلى التأخّر في دفع الزكاة وإخراجها.[٦][٧]