‘);
}

تعريف المسح على الخفين

يعرّف الخُفّ بأنّه: نعلٌ من جلدٍ يستر الكعبين، والكعبان: العظمان الناتئتان في القدم، والمسح: هو إمرار باطن اليد على الشيء الممسوح وهي مبسوطةٌ، أمّا المسح على الخفّين، فهو: إمرار باطن اليدين على الخفّين، في وقتٍ محدّدٍ شرعاً، بدل غسل الرجلين في الوضوء، مع التنبيه على أنّ المسح يكون للمسلم في حالة الوضوء فقط، ولا يكون في حالة الغسل؛ بمعنى أنّ من لبس الخفّين على طهارة ثمّ أصابته جنابة؛ فلا يجور له أن يغتسل، وعند الوصول إلى القدمين يمسح عليهما بحكم جواز المسح على الخفّين، بل ينزعهما ويغسل رجليه، فالمسح خاصٌّ بالوضوء دون الغسل.[١]

مشروعية المسح على الخفين

إنّ ممّا يسّر الله تعالى به على خَلقه من أمور دينهم، أن شرع لهم المسح على الجوربين؛ وذلك حتّى يخفّف عنهم في البرد والسّفر وغيرها ممّا يحصل به المشقّة، وقد وردت أحاديث كثيرةٌ عن جمعٍ من الصّحابة تدلّ على مسح الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- في السفر والحضر، وترخيصه ذلك، وأمر المسلمين به، ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: (كنتُ معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سفَرٍ، فأهوَيتُ لأنزِعَ خُفَّيهِ، فقال: دَعْهما، فإنّي أَدخَلتُهما طاهِرَتَينِ، فمسَح عليهما).[٢][٣]