‘);
}

الحكمة من مشروعيّة الأُضحية

الأُضحية في اللغة مفردٌ، وتُجمَع على: أضاحٍ، وأُضحيات، وتُطلَق في الشرع على: ما يُقدَّم في سبيل الله -تعالى- من ذبائح في أيّام النَّحْر،[١] وتكمُن الحكمة من ذَبْح البهائم؛ وهو ما يُسمّى ب(التذكية الشرعيّة) في أنّ الله -تعالى- أحلّ لعباده الطيّبات؛ إذ قال: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)،[٢] وقال أيضاً: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ الخَبائِثَ)،[٣] ويُشار إلى أنّ الله -تعالى- حرَّم الأنعام على عباده في بعض الحالات، كالميتة، والمُنخنقة، وغيرها؛ قال -عزّ وجلّ-: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ).[٤][٥]

كيفيّة ذَبْح الأُضحية

اتّفق علماء الشافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة على القول بأنّ الأُضحية لا تصحّ إلّا إن كانت من بهيمة الأنعام؛ أي من الإِبل، أو الغنم، أو البقر؛ استدلالاً بقول الله -تعالى-: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)،[٦] كما استدلّوا أيضاً بفِعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ لم يرد أنّه قدّم الأُضحية بغير بهيمة الأنعام، ونقلَ الإمام النوويّ -رحمه الله- إجماع العلماء على ذلك، فقال: “وكلّ هذا مجمعٌ عليه”.[٧]