‘);
}

كيفيّة حساب نِصاب زكاة المال

تتنوّع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي: الأنعام، والذهب، والفضة، والنَّقْد، والزروع، والثمار، والرِّكاز -وتوضيح معناه تالياً في المقال-، وعروض التجارة،[١] وفيما يأتي بيان نِصاب كلّ صِنفٍ منها:

نِصاب الذهب والفضّة والأوراق النقديّة وعروض التجارة

بَيَّن أهل العلم ما يتعلّق بنِصاب كلٍّ من الذهب، والفضّة، والأوراق النقديّة، وفيما يأتي بيان ذلك وتفصيله:

  • نِصاب الذهب: يبلغ نِصاب الذهب عشرين مثقالاً، ولا تجب الزكاة في أقلّ من ذلك؛ استدلالاً بما ورد عن أمّ المؤمنين السيّدة عائشة -رضي الله عنها- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (كانَ يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نِصفَ دينارٍ ومنَ الأربعينَ دينارًا دينارًا)،[٢] بالإضافة إلى ما ورد عن رسول الله -صلّى لله عليه وسلّم- من قوله لعليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ)،[٣] وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك، وقال الإمام النوويّ في كتابه المجموع: “وأمّا الذهب فقد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ نصابه عشرون مثقالاً، ويجب فيما زاد بحسابه ربع العُشر، قلَّت الزيادة أم كثرت”، وقد اجتهد أهل العلم في تقدير المِثقال أو الدينار؛ فقدَّر أكثر الفقهاء المُعاصرين ودائرة الإفتاء الأردنية الدينارَ القديم بأربع غرامات ورُبع الغرام، فيكون نِصاب زكاة الذهب حاصل ضرب وزن الدينار الواحد بعِشرين مثقالاً؛ أي أنّ النِّصاب يساوي خمساً وثمانين غراماً، وقَدَّر مُؤلّفو كتاب الفقه المنهجيّ الدينار القديم بأربعة غرامات وثمانية أعشار الغرام، فيكون نِصاب الزكاة ستّةً وتسعين غراماً.[٤][٥]
  • نِصاب الفضّة: يبلغ نِصاب الفضّة خمسَمئةٍ وخمسة وتسعين غراماً من الفضّة الخالصة، وهي ما تُعرَف بالفضّة ذات عيار ألفٍ.[٦]
  • نِصاب زكاة الأوراق النقديّة: ويتمّ تحديده قِياساً على سِعر الذهب أو الفضّة؛ إذ يتمّ إجراء عملية الضرب الحسابيّة بين نِصاب الذهب، وسِعره، فإن كان نِصاب الذهب يبلغ خمسة وثمانين غراماً، مع فَرْض أنّ سِعر غرام الذهب يبلغ خمسة وثلاثين ديناراً مثلاً، فإنّ نِصاب الأوراق النقديّة يُساوي ألفَين وتسعمئةٍ وخمسة وسبعين ديناراً.[٧]
  • نِصاب عروض التجارة: وهو يُقاس على نِصاب الذهب أو الفضّة؛ فإن امتلكَ المسلم بضاعةً، وقُدِّر ثمنها بالعملة المَحلّية، وكانت قيمتها مُساويةً لثمن خمسةٍ وثمانين غراماً من الذهب، فقد وجبَت فيها الزكاة.[٨]