‘);
}

الميراث

يُعرف الإرث بأنّه ما يورّثه الشّخص أو الجماعة لمن بعدهم، وقال بعضهم الإرث في الحسب، والورث في المال، وأمّا معنى الميراث في الشّرع فهو ما يتركه الشّخص لورثته من أموال وحقوق. ومن أهمّ ما يميّز نظام الميراث في الإسلام عن غيره من الأنظمة الوضعيّة، أنّ الشّارع لم يترك تقسيم الميراث بين الورثة إلى صاحب المال، ولم يجعل ذلك من حقّ نبيّ أو ملك، بل إنّ الله عزّ وجلّ هو من قسّم الميراث بالعدل في آيات قرآنيّة تؤكّد ذلك.

وقد منح الله عزّ وجلّ الإنسان الحريّة في أن يتصرّف في ثلث ماله بعد موته، حيث أنّه من الممكن له أن يضعه حيثما شاء، سواءً للأقرباء أو الأصدقاء الذين لا يرثونه، أو إلى جهات الخير المختلفة، ولا يجوز له أن يضعه في أمر مخالف للشرع، قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: (إنّ الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادةّ لكم في أعمالكم) رواه ابن ماجه والدّارقطني .

أمّا ما تبقى من أمواله، وهو الثّلثان فإنّه حقّ شرعي فرضه الله عزّ وجلّ للأقارب والموالي، وبذلك وفّر الإسلام حمايةً لكلّ من النّساء، والأطفال، والجنين في بطن والدته، حيث كانوا في الجاهليّة محرومين من حقوقهم في الميراث. (1)