‘);
}

الميراث

الإرث في اللغة: الميراث، والأصل، والأمر القديم الذي توارثه الآخِرُ عن الأول،[١] أمَّا شرعاً: فهو حقٌ قابلٌ للتقسيم، يثبت لمستحقه بعد موت مالكه؛ لقرابةٍ بينهما،[٢] وأسباب الإرث ثلاثة:[٣]

  • الرحم: أي القرابة، سواء كانت القرابة بعيدة أو قريبة، فقد قال الله تعالى: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ).[٤]
  • النكاح: وهو عقد الزواج الصحيح، حيث قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ).[٥]
  • الولاء: أي ولاء العبد لمن أعتقه، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (الولاءُ لُحمةٌ كلُحمة النَّسب لا يُباع ولا يُوهب).[٦]

وأجمع أهل العلم على أنّ الذين يرثون من الذكور عشرة، وهم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، وأبُ الأب أي الجد وإن علا، والأخ مطلقاً، وابن الأخ، واستثنوا من ذلك أبناء الأخ لأم، والعم، واستثنوا من ذلك العم لغير الأم، وابن العم، والزوج، وصاحب الولاء، أي المُعتِق، والمجمع على توريثهنَّ من النساء سبعة؛ البنت، وبنت الابن وإن نزل، والأم، والجدَّة، والأخت، والزوجة، وصاحبة الولاء أي المُعتِقة،[٣] وموانع الإرث ثلاثة؛ القتل، بحيث إذا قتل الوارث مُورِّثه فإنه لا يرث منه، والرِّق، أي العبودية، فالعبد لايرث، واختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر، ولا يُورِّثه، ويشترط لثبوت الإرث التأكّد من موت المُورِّث، والتحقق من وجود الوارث، ومعرفة الجهة التي اقتضت الإرث، أما أركان الإرث فهي ثلاثة؛ الوارث، والمُورِّث، والمال الموروث.[٧]