كيف يقسم الورث

Share your love

موضوع الميراث أحد الموضوعات الهام في الشريعة الإسلامية والتي تناولت كافة الأمور المتعلقة به بنظام محكم ومنظم غير موجود في أي من شرائع الأديان الأخرى ، كما أن هذا الموضوع يشغل بال العديد من أفراد المجتمع عن نصيبه في مورثه بعد وفاته ، وقام الإسلام بتقسيم الورثة الشرعيين من أصحاب الحقوق الثابتة وهناك حقوق متغيرة في الميراث وأفرد لذلك عدد من النظام الحسابي الدقيق .

تعريف الميراث

كلمة الميراث لغة مشتقة من ورث والجمع فيها مواريث ، وهو ما يتركه الشخص المتوفاة خلفا له من أموال وعقارات وأثاث ، ويطلق على ذلك تركة الشخص المتوفى وإرثه هو ما يورثه الإرث ودخل من ضمن ورثته الأصلين ، ودخل في الميراث عن طريق الوصية ولا يرث غيره منه [1] .

كما أنه قد لايعطي أحدا من الميراث غيره كما لن يدخل أحد من الأفراد معه في الميراث وحصل هو على مجمل التركة ، وقد تم نقل الحصيلة من التركة له كما يقال أنه أورثه خلقا حسنا وهو ما يتم نقله له من الصفات الكريمة ، وهو ما أتاه إليه ويطلق على هذا النوع من التوزيع والقسمة علم تقسيم الورث .

ويتم تعريف هذا العلم بأنه هو من يتناول كل ما يستحقه ورثة الميت بعد الوفاة ويقوم بتحديد من يدخل في الإرث الشرعي ومن يمنع من الدخول في ذلك ، من خلال تفصيل موانع الإرث وهو من صفات الله تعالى التي تجلى بها من حيث هو الذي يرث الأرض وما عليها من بعد فناء الخلق .

كما قد يعرف الميراث من ناحية أخرى بأنه الملك فيقول الله تعالي( ولله ميراث السماوات والأرض) أي أنهما ملكه ويأتي له بعد فناء الخلق .

كيف يقسم الميراث

ومن أهم إجراءات توزيع الميراث :

الطريقة النظرية للتقسيم

المسلم حتى يقوم بعملية الميراث على نحو سليم لابد أن يكون ملم بكافة الأمور النظرية التي تحدد قيمة الميراث لأصحاب الفروض ومن يستحق في الميراث ومن لايستحق ، ومعرفة نصيب أصحاب الحقوق الثابتة ومن الذي يرث باقي التركة تعصيبا ، والحالات التي يتم فيها حرمان الورثة [2] .

ولكن كل تلك النقاط تكون طويلة للغاية ولكن يمكن من خلال هذه النقاط التعرف على من يكون من الورثة عند الوفاة ، والمقدار الذي يؤول لكلا منهم ، والتقسيم لهم بمن هم أصحاب الفروض ومن هم العصبات والباقي من ذوي الأرحام كالأتي :

أنصبة أصحاب الفروض

ولهم الحالات الآتية:

  1.  الزوج يأخذ نصيبه في الميراث عن طريق الحالتين الآتيتين وهما ربع التركة حال وجود أبناء للزوجة المتوفاة والثانية يأخذ النصف في حال عدم وجود أبناء للزوجة .
  2. الزوجة فالزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر فيكون نصيبها الثمن حال وجود أبناء للزوج المتوفى أما عند عدم وجود الأبناء فترث الربع .
  3. الأب وله ثلاث أحوال الأولى يرث فيها السدس عند وجود ابن لأبنة المتوفي أو ابن ابن للمتوفى ، ولكن في تلك الحالة يكون الفرع الوارث ذكر لكن حال ما إذا كان الفرع الوارث أنثى فيرث الأب السدس مع باقي التركة تعصيبا وهي الحالة الثانية له ، والحالة الثالثة ويرث فيها جميع التركة تعصيبا من أبنه حال عدم وجود فرع وارث لأبنه سواء كان ذكر أو أنثى وعند وجود الأم ترث الثلث ، ويستحق هو الباقي تعصيبا .
  4. الأم وأيضا له ثلاثة حالات الأولى وترث فيها الثلث عند عدم وجود فرع وارث لأبنها المتوفي ذكر وفي حال عدد الأخوة لأبنها لا يتجاوز اثنين ، أما في حال وجود جمع من الأخوة أكثر من ذلك ويشتركون معها في تركة أخيهم ، فتأخذ الأم السدس والحالة الثالثة له فتأخذ الفرض من الثلث الباقي بعد أن نخرج فرض أحد الزوجين في المسألة العمرية .
  5. الجد فيدخل في جميع حالات الأب السابقة ولكن الأب يحجبه ما إذا كان الجد هو الأب له ، وله أربع أحوال يشترك مع الأخوة من الأبوين أو لأب وأن كان الأب يحجب الأبناء إلا أن الجد ليس كذلك لقربهم من الميت وأن قل النصيب له عن الثلث فيأخذه ، والباقي يكون للإخوة .
  6. الجدة لها حالة واحدة للميراث وترث فيها السدس ولا تزيد عنه في جميع الأحوال ، لكن لابد أن تكون الأم غير موجودة حتى لا تحجبها تكون هي أبنتها والأب يكون أبنها .
  7. الابنة وله من الحالات ثلاثة أيضا وهي التعصب بأخواتها الذكور للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتأخذ النصف عند عدم وجود أخ أو أخت له في التركة ، عند وجود أخت له أو أكثر ولا يوجد أخ فهم شركاء في الثلث .
  8. بنت الابن وتكون لها نفس الحالات السابقة للأبنة ، وتأخذ السدس حتى تكمل الثلثين مع خالتها حال عدم وجود ذكر بينهن .
  9. الأخ والأخت لأم فيأخذ الأخ لأم أو الأخت السدس في التركة عند الافراد بالورث من المتوفي ، وهم شركاء في السدسين حال ما إذا كان اثنين وعند الزيادة فهم شركاء في الثلث .

نصيب الأخت الشقيقة أو لأم أو لأب

والأخت الشقيقة هي الأخت من الأبوين وهي تأخذ النصف حال عدم وجود فرع وارث للمتوفى ، وفي حال ما إذا كان اثنتين أو أكثر فهن شركاء في الثلث ، وعند وجود الذكر فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين ، ومع بنت أخيها الصلبة فتأخذ السدس حتى تكمل الثلثين ، وهي نفس أحوال الأخوات لأب عند عدم وجود فرع وارث بينهن .

ذوي الأرحام

وهم الذين يكونوا ليس أصحاب فروض ولا من أهل العصبة ، ويدخلون في الميراث عند عدم وجودهم وهم يكونون على النحو الآتي مثل الأولاد لبنات ، وبنات الأخوة ، وأولاد الأخوات وبنو الإخوة لأم ، والعم من الأم والعمات ، والخالات ، والأخوال ، والجدة الرحمية وأب لأم .

العصبات

وهم من لا يكونوا من أصحاب الفروض وهم من أصول الميت ويطلق عليهم العصبة ، وأصحاب الفروض قد ينتقلون إلى أصحاب العصب ، عند اشتراك وارث أخر ويعرف التعصيب يعرف بأنه الإشتراك مع باقي الورثة في التركة ، فتأخذ البنات في تلك الحالة باقي التركة مع إخوانها الذكور للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو نفس حال الإخوة والأخوات الشقيقات والأشقاء .

وكذلك الأخوة والأخوات لأب وكذلك الأب يعتبر من ضمن العصية ، عند عدم وجود فرع وارث مذكر لأبنه ويدخل التعصيب في الأصل تدريجيا حسب الأقرب منهم ، على حسب الأتي وهم البنوة ( الأبناء) والأبوة أي الأباء والأخوة والعمومة أو الأعمام .

أمثلة عملية على الميراث

  1.  مات فلات وترك زوجة وثلاثة أبناء قم بتقسيم وتحديد نصيب كلا منهم ، فيكون نصيب الزوجة الثمن فرضا أما باقي الأبناء الذكور يرثون باقي التركة تعصيبا بالتساوي فيما بينهم .
  2. توفي رجل وترك زوجة وابنة وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين فقم بتحديد نصيب كلا منهم ، فيكون نصيب كل منهم على النحو الآتي:  الزوجة وترث ثمن التركة فرضا لوجود فرع وارث ، أما الابنة فترث نصف التركة لعدم وجود أخوات له ، أما الأخوات الأشقاء للمتوفي فيأخذون باقي التركة تعصيبا .
  3. توفي وترك زوجة وأم وأب وأبنة قم بتحديد نصيب كلا منهم ، فيكون نصيب الزوجة ثمن التركة تعصيبا لوجود فرع وارث، والأم ترث الثلث فرضا،  والأب يأخذ السدس فرضا وباقى التركة تعصيبا لعدم وجود فرع وارث مذكر لأبنه .

حق المتوفى على ورثته

يجب على ورثة المتوفى القيام بعدد من الواجبات الناتجة عن موت مورثهم وهي سداد جميع ديون مورثهم المتوفى ، وكذلك تجهيزة بالكفن عند الوفاة ، وأن يقوموا بدفع الزكاة والرهن عنه وكذلك إعطاء الوارث لمن يرث بالإجازة ، وتقسيم الورث حسب النصيب الشرعي الذي وضعته الشريعة الإسلامية .

Source: almrsal.com
شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!