‘);
}

العدل بين الزوجات

أباحت الشريعة الإسلامية للمسلم تعدد الزوجات حيث قال تعالى في كتابه العزيز: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) [النساء: 3]، لكنّ الله جل وعلا ضبط مسألة التعدد بضوابط محكمة من لدن حكيم عليم، فلم يشرع الله أمراً فيه ضرر وظلم للناس، وسنتحدث في هذا المقال عن صور العدل بين الزوجات بشيء من التفصيل كونه أساس التعدد المشروع.

كيف يكون العدل بين الزوجات

  • المساواة في النفقة، فهذا أمر يستطيع الرجل أن يتحكم به، فلا يجوز أن يخصص لواحدة نفقة مئتي دينار في الشهر مثلاً، ويخصص للأخرى مئة دينار فقط.
  • المساواة في المبيت، فلا يجوز أن يبيت عند إحداهن شهراً كاملاً، ثمّ يتذكر الأخرى بيوم أو اثنين.
  • المساواة في الإيواء، فلا يجوز أن يسكن إحداهن قصراً، والأخرى خيمة، ولا يجوز أن يجهز بيت إحداهن بالكماليات كأجهزة التكييف، والميكرويف، والأدوات الرياضية، وما شابه، في حين يحرم الأخرى من ذلك.
  • المساواة في الكسوة، ويقصد بذلك سد حاجة نسائه من ملابس الصيف والشتاء، وما زاد عن ذلك فهو أمر لا حساب عليه، فإن شاء أعطى وإن شاء منع، وليس لزاماً عليه أن يأتي بالأشياء المتشابهة طالما أنّه أعطى كلّ ذات حق حقها، أو طالما كانت الأخرى في كفاية، والثانية في حاجة.
  • لا يؤاخذ الله الانسان بما لا يملك كالحب والميل القلبي، والوطء، شريطة ألا يتعمد ذلك متذرعاً بذريعة أنّه لا يملك، فالله جل وعلا يعلم ما تخفي الصدور، وإن كذب على نسائه ونفسه فلا يستطيع أن يكذب على الله، فالوطء واجب بقدر حاجة الزوجة.