‘);
}

العدّة

تُعرّف العدّة في الاصطلاح الشرعي بأنّها: فترة زمنية تتربّص بها المرأة تعبّداً لله تعالى، وتفجّعاً على زوجها، وتأكّداً من براءة رحمها وخلوّه من الحمل، والعدّة أثر من الآثار المترتّبة على الطلاق أو وفاة الزوج، وقد ثبتت مشروعيتها في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية، وفي الإجماع كذلك، فمن الآيات التي اشتملت على ذكر العدّة في القرآن الكريم قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)،[١] وللعدّة أنواعٌ ثلاثة؛ أوّلها: العدّة بالقروء، وثانيها: العدّة بالأشهر، وثالثها: العدّة بوضع الحمل، فهي لمن وقع عليها الطلاق ثلاثة قروءٍ، لمن يأتيها حيضها باستمرار، وهي وضع الحمل لمن كانت حاملاً عند الطلاق، وهي ثلاثة أشهر لمن بلغت سن اليأس، فلا يأتيها الحيض، وللصغيرة والتي لم تحض بعد، أمّا عدّة من توفّى زوجها عنها، فإن كانت حاملاً فعدّتها إلى أن تضع حملها، وإن لم تكن كذلك كانت عدّتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيام.[٢][٣]

في حالة الزواج الصحيح، تبدأ عدّة المرأة عند لحظة الطلاق، أو الوفاة، أو الفسخ، وتنقضي وإن لم تعلم المرأة بحدوث أحد الحالات الثلاثة السابقة، كمن طلّقها زوجها، أو توفّى عنها وهي حامل ولم تعلم بذلك إلّا بعد أن وضعت، فتكون العدّة حينها قد انقضت، وفي حالة أنّ الزواج فاسداً؛ فإنّ العدّة تبدأ عند التفريق بين الزوجين، وفي حالة الوطء بشبهة؛ كمن تزوّج أخته من الرّضاع؛ فإنّ عدّتها تبدأ من آخر وطء وقع بينهما، وعَلِمَا بعده أنّها لا تحلّ له، وتعتدّ المرأة التي توفّي عنها زوجها في بيتها الذي كانت تعيش فيه في حياته، فإن انتقلت منه لخوفٍ أو قهرٍ فلها أن تعتدّ في المكان الذي تأمن فيه على نفسها، أمّا المطلّقة بطلاقٍ رجعيّ فعدّتها تكون في بيت زوجها، ولا يجوز إخراجها منه إلّا إن فعلت فاحشةً مبيّنةً، كأن تقول أقوالاً أو تفعل أفعالاً يتضرّر منها أهل البيت، أمّا المطلّقة طلاقاً بائناً، أو كانت مخلوعةً، أو مفسوخةً؛ فإنّها تعتدّ في بيت أهلها.[٣]