‘);
}

الأحكام الشرعيّة

يطلق الحكم الشرعي في الاصطلاح على ما خاطب الله تعالى به ممّا يتعلق بأفعال المكلفين، بحيث يدلّ على الطلب أو التخيير أو الوضع، وينقسم الحكم الشرعيّ إلى: حكمٍ تكليفي وحكمٍ وضعي، فالحكم التكليفي؛ هو ما كان على وجه العبادة لله تعالى، بحيث يمكن للعبد القيام به، وكان مقصوداً لذاته، وينقسم إلى: الواجب، والحرام، والمباح، والمكروه، والمندوب، فأمّا الواجب؛ فهو ما أمر به الله تعالى على وجه الحتم واللزوم، ويسمى أيضاً بالفرض، ويترتب على المسلم من الأمر الواجب أن يلزمه القيام به؛ ليثاب عليه وإلا عوقب على تركه، أمّا الأوامر التي لم يأمر بها الله تعالى على وجه اللزوم فهي المندوبات؛ وهي ما يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، وقد يطلق عليها سننٌ أو مستحبّاتٌ أو نوافل، وما يقابل الواجب من الأحكام التكليفية: الحرام؛ وهو ما أمر الله تعالى بتركه بحتمٍ وإلزام، وهو المحظور والممنوع، ويترتّب عليه أن يثاب تاركه ويعاقب فاعله، أمّا ما نهى الله تعالى عن تركه دون حتمٍ وإلزامٍ؛ فيسمى المكروه، بحيث يثاب تاركه ولا يعاقب تاركه، وآخر الأحكام التكليفية هو المباح، وهي الأوامر التي يكون العبد مخيّراً بين الإتيان بها أو تركها، بحيث لا يتعلّق بها أمرٌ أو نهي، ولا يترتب عليها أيّ ثوابٍ أو عقابٍ، ويطلق عليه لفظيّ: الحلال والجائز.[١]

حكم التصوير

اختلف الفقهاء في تحديد المقصود من التصوير، وذهبوا في ذلك إلى عدّة أقوالٍ، ممّا أدى إلى الاختلاف في الحكم الشرعي، وفيما يأتي بيان ذلك: