‘);
}

حُكم الحِجَامة في نهار رمضان

تعدّدت مذاهب العلماء في مسألة فساد الصيام بسبب الحِجَامة، وذهبوا في ذلك إلى قولَين؛ الأوّل: إنّها لا تُفسد الصيام، والثاني: إنّها تُفسده، وتفصيل ذلك آتياً:

  • الحِجَامة لا تُفسِد الصيام: قال كلٌّ من الشافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة بأنّ الحِجَامة لا تُفسد الصيام؛ وعلّل الحنفيّة ذلك بأنّ الحِجَامة مثل شَقّ الوريد، وإخراج الدم، أو سحبه منه؛ لتحليله، ولا يُمكن أن يكون ذلك الدم كدم الحيض والنفاس المُفسدَين للصيام، كما لا يُمكن وصول شيءٍ إلى الجوف بذلك، أو قضاء شهوةٍ ما،[١] وصرّح الحنفيّة أيضاً بعدم كراهة الحِجَامة للصائم،[٢] وعلّل المالكيّة قَولهم بأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كان يحتَجِم وهو صائمٌ، وباعتبارهم أنّ الدم الخارج من الحِجَامة يُقاس على دم الرُّعاف؛ أي أنّه لا يُوجب الغُسل، كما أنّ الدم لا يُفسد الصيام إن خرج بسبب جراحةٍ ما؛ والحِجَامة جراحةٌ، إضافة إلى أنّ النبيّ رخّصَ للصائم في الحِجَامة بعد قوله بإفسادها للصيام،[٣] أمّا الشافعيّة؛ فقالوا بكراهة الحِجَامة للصائم، مع قولهم بأنّها لا تُفسد الصيام؛ لِما ورد من احتجام النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، وإباحته لها للصائم بعد مَنْعها له.[٤]
  • الحِجَامة تُفسد الصيام: قال الحنابلة بأنّ الحِجَامة تُفسد الصيام على حَدّ سواءٍ للحاجم، والمُحتجم، ويتوجّب على كلٍّ منهما القضاء، وأضافوا بأنّ ذلك قَوْل عليّ بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس، وأبي هريرة، وأمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنهم-، وقال بأنّ ما ورد من احتجام النبيّ -عليه الصلاة والسلام- وهو صائمٌ منسوخٌ.[٥]