‘);
}

حُكم مَن جامَع زوجته في نهار رمضان وهو مسافرٌ

لا تترتّب كفّارةٌ على الجماع في نهار رمضان إن كان كلا الطرفَين مُسافرَين، بل يجب قضاء ذلك اليوم فقط؛ فالمسافر يُباح له الفِطْر في نهار رمضان؛ سواء بالأكل، أو الشُّرب، أو الجماع، أمّا إن كان أحد الطرفَين مسافراً مُفطِراً، والآخر مُقيماً صائماً، فلا يجوز للصائم المُقيم الترخُّص وإفطار نهار رمضان.[١]

أمّا حُكم الإمساك بقيّة اليوم لِمَن أفطر بعُذرٍ، ثمّ زال عُذره؛ فقد ذهب أهل العلم في المسألة إلى أقوال ثلاثة، بيانها فيما يأتي:[٢]

  • القول الأوّل: قال الحنفيّة، والحنابلة بوجوب الإمساك بقيّة اليوم على مَن أفطر بعُذرٍ ثمّ زال عُذْره، مثل: الحائض، والنفساء إن طهرتا بعد الفجر، والمسافر الذي أقام، والمريض الذي شُفيَ؛ لحُرمة وقت الصيام وشهر رمضان، مع ترتُّب قضاء ذلك اليوم.
  • القول الثاني: قال المالكيّة بعدم استحباب إمساك بقيّة اليوم لِمَن أفطر بعُذرٍ ثمّ زال، كانتهاء الحيض، أو النفاس في نهار رمضان، أو انقضاء السفر، مع جواز التمادي في الفِطْر.
  • القول الثالث: قال الشافعيّة باستحباب الإمساك بقيّة اليوم لِمَن انتهى عُذر فِطْره في نهار رمضان؛ لِحُرمة الوقت، فعلى سبيل المثال لا يُلزَم المسافر الذي أقام في نهار رمضان وكان قد أفطر يوم إقامته بإمساك بقيّة اليوم بعد إقامته؛ فانتهاء العُذر بعد الترخُّص به لا يُؤثّر، ولا يُؤخَذ به.