‘);
}

عدّة المطلقة

تختلف عدّة المطلقة باختلاف الحالة، ولكن لا يختلف تحديد العدة بين المطلقة طلاقًا رجعيًا أو بائنًا، وهي كالآتي:[١]

  • المرأة المدخول بها من ذوات الحيض، وعدتها ثلاثة قروء، وقروء هي جمع قرء، ولغةً هو لفظ مشرتك بين الطهر والحيض، أي أنّ عدتها ثلاث حيضات كالتالي: تحيض ثمّ تطهر، تحيض ثمّ تطهر، تحيض ثمّ تطهر، فما يهمّ هنا مجيء الحيض، وليس عدد الأيام، قال تعالى: (والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ).[٢]
  • المرأة المدخول بها من غير ذوات الحيض، وهنّ كبيرات السن اللاتي لا يحضن، أو الصغيرات اللاتي لم يبلغن، فعدتهنّ ثلاثة أشهر، قال تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ).[٣]
  • المرأة الحامل، فعدتها وضع حملها، قال تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).[٤]
  • المرأة غير المدخول بها، لا عدة عليها إطلاقًا، حيث تبين من زوجها بمجرد طلاقها منه وتحل لغيره.[٥]