‘);
}

الطلاق

الطلاق في اللغة يعني التحرر من القيد، والطلاق في اصطلاح الفقهاء الشرعيين: هو حلّ قيد النكاح أو بعضه، والطلاق جائزٌ مباحٌ بنصّ القرآن الكريم، وبتواتر السنّة النبوية الشريفة، ويعدّ قطعياً من قطعيات الشريعة الإسلامية، إلّا أنّه مكروهٌ إذا كان لغير حاجةٍ، ودليل ذلك قول رسول الله صلّى عليه وسلّم: (أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ: الطلاقُ)،[١] وإنّ الأصل في الزواج أن يكون مبنياً على التوادّ والتآلف والرحمة، فإن انعدمت تلك المعاني بين الزوجين، فإنّ التفريق بينهما يكون وسيلةً شرعها الله تعالى؛ ليرزق الزوج خيراً من زوجته، والزوجة خيراً من زوجها، وللطلاق أركانٌ ثلاثةٌ؛ الأول منها الزوج، ولا يحقّ لغير الزوج أن يوقع الطلاق، كما يشترط للزوج حتى يصحّ منه، الطلاق أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً وغير مكرَهٍ، و الركن الثاني من أركان الطلاق هو الزوجة؛ وهي المرأة التي تربطها بالمطلِّق رابطة زواجٍ حقيقيةٍ، وذلك بأن تكون في عصمة الزوج، ولم تخرج منها بفسخٍ أو طلاقٍ، أو تكون الزوجة في عصمة زوجها حكماً؛ كالمعتدة من طلاقٍ رجعيٍ، أو بائنةً بينونةً صغرى، فإنّ الطلاق لا يقع على من بانت من زوجها بطلاقها ثلاثاً، أو بالفسخ، أو ببطلانها قبل أن يدخل بها، وإذا لم يصادف الطلاق محلّه، فهو يعتبر ملغياً.[٢][٣]

وفيما يتعلق بالركن الثالث من أركان الطلاق فهو ركن الصيغة؛ أيّ اللفظ الدال على الطلاق، فإنّ النية وحدها لا تكفي في إيقاع الطلاق، ولا بدّ من اقتران النية بلفظٍ، وذلك لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إنَّ اللهَ تجاوزَ لأُمَّتِي عما وسوستْ، أو حدَّثت به أنفُسَها، ما لم تعمل بهِ أو تكلَّمَ)،[٤] واللفظ في الطلاق يقسم إلى نوعين: إمّا أن يكون صريحاً، وإمّا أن يكون كنائياً، فأمّا اللفظ الصريح؛ فهو ما يقع به الطلاق دون الحاجة إلى نيةٍ؛ كمن يقول لزوجته أنت طالقٌ، أو طلقتك، وأمّا الكنائي؛ فهو ما يحتاج إلى اقتران النية فيه حتى يقع الطلاق؛ وذلك لكونه غير واضح الدلالة، كمن يقول لزوجته الحقي بأهلك، أو لا تكلميني، أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق صراحةً، وهناك نوع من اللفظ الكنائي يعتبر كنايةً صريحةً، ومثال ذلك: أن يقول الزوج لزوجته أنت خليةٌ، مما يعني أنّها بائنةٌ بينونةً كبرى، ولا تحلّ لزوجها إلّا بعد الزواج برجلٍ آخرٍ، فأنّ تلك الكناية لا تحتاج إلى نيةٍ، بل يقع الطلاق بمجرد التلفظ فيها.[٣]