‘);
}

الميراث

تعتبر الزّوجية سبباً من الأسباب الرّئيسية الموجبة للميراث، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ)، ولقوله تعالى أيضاً: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ).

ما نصيب الزوجة من الميراث

إنّ للزوجة في الميراث حالتان، وهما على النّحو الآتي: (1)*الحالة الأولى: ألّا يكون هناك فرع وارث، وبالتالي يكون فرضها هو الرّبع من الميراث، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) سورة النساء،12، ومثال على ذلك أن يموت الرّجل عن زوجته، وأمّه، وأبيه، وفي هذه الحالة يكون ميراث الزّوجة هو الرّبع، وذلك بسبب عدم وجود الفرع الوارث، لأنّها منفردة، وأمّا إذا كان للميّت أكثر من زوجة فإنّهن يشتركن في الرّبع أو الثُمن.