‘);
}

حد الحرابة

حد الحرابة هو قطع الطريق من أجل النهب، والسرقة، أو هي التعرض للأشخاص بالسلاح في البيوت، أو في الطريق، أو في وسائل النقل، وذلك بهدف سفك دمائهم، وسرقة أموالهم، سواء أكان بزرع المتفجرات، أو تهديداً بالسلاح، أو حرقاً بالنار، أو أخد رهائن، وتعتبر الحرابة من أكبر الجرائم، وعقوبتها من أقسى العقوبات، وغالباً ما تكون الحرابة بخروج جماعة مسلحة مظهرة إجرامها ولكن مع ظهور الدين الإسلامي حد من هذه الظاهرة، وسنذكر في هذا المقال شروط، وأقسام، وهدف حد الحرابة.

شروط وقع الحِرابة

  • المجاهرة بها وإشهارها.
  • أن يكون قاطع الطريق عاقلاً بالغاً، فإن كان صغيراً لا لوم عليه، أو كان مجنوناً فلا حرج عليه.
  • أن يكون قاطع الطرق مخيراً، فإن ثبت عليه أنه كان مجبراً، أو مكرهاً، فلا يقام عليه الحد، وإنما يرجع أمره إلى القاضي.
  • أن يكون حاملاً للسلاح.
  • أن يكون في جماعة.