‘);
}

الزواج

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (دخلت هندُ بنتُ عتبةَ، امرأةُ أبي سفيانَ، على رسولِ اللهِ عليه الصّلاة والسّلام، فقالت: يا رسولَ اللهِ! إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ لا يُعطيني من النفقةِ ما يَكفيني ويَكفي بَنِيَّ، إلا ما أخذتُ من مالِه بغيرِ علمِه فهل عليَّ في ذلك من جناحٍ؟ فقال رسولُ اللهِ عليه الصّلاة والسّلام: خذي من مالِه بالمعروفِ، ما يكفيكِ ويكفي بَنِيكِ)،[١] يثبت هذا الحديث أنّ للزّوجة على زوجها مجموعة من الحقوق التي يجب على الزوج أن يوفّيها إيّاها؛ فالنّفقة مثلاً إحدى حقوق الزّوجة على زوجها، فإن قتَّر عليها أو لم ينفق عليها بحسب حاجتها جاز لها أن تأخذ من ماله لتسدّ النّقص الحاصل بحسب العُرف، ويجب عليه أولاً أن يُعطيها حقوقها ثم بعد ذلك يأخذ حقوقه منها بحسن التّعامل وطيب المَعشر، وفي ما يأتي بيان حقوق الزّوجة على زوجها، وكيفية حصولها عليها إن منعها الزوج منها.

حقوق الزوجة على زوجها

شرع الإسلام مجموعة حقوق لكلّ واحد من الزّوجين على الآخر؛ فيجب على الزّوج أن يُؤدّي حقوق زوجته كاملةً، كما أنّه يجب على الزّوجة أن تُؤدّي حقوق زوجها إذا أعطاها حقوقها كاملةً. تنقسم حقوق الزّوجة إلى حقوق ماليّة وحقوق غير ماليّة، وهذه الحقوق هي كالآتي: