‘);
}

الاستحاضة

تُعرَّف الاستحاضة بأنّها: سَيلان دمِ علّةٍ* من أدنى نقطةٍ في رَحِم المرأة في غير أوقات الحَيض والنفاس، ويكون خروجه قبل تمام عُمر تسعة أعوامٍ، أو بعد ذلك،[١] ويُشترَط أن يزيد على أكثر مدّة في الحيض، أو النفاس إن اتّصل بأحدٍ منهما،[٢] وقد اختلف الفقهاء في أكثر مدّة الحيض والنفاس، وبيان اختلافهم على النحو الآتي:

  • قال المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة إنّ أكثر الحيض يبلغ خمسة عشر يوماً، بينما قال الحنفيّة إنّ أكثره يبلغ عشرة أيّام.[٣]
  • قال الحنفيّة، والحنابلة إنّ أكثر النفاس يبلغ أربعين يوماً، بينما قال المالكيّة، والشافعيّة إنّ أكثره يبلغ ستّين يوماً.[٤]

أمّا استمرار نزول الدم بعد انتهاء مدّة أكثر الحيض أو النفاس فإنّه يُعتبَر استحاضةً، لا حَيضاً، ولا نفاساً،[٥] والمرأة المُستحاضة ليست كالمرأة الحائض أو النفساء؛ فهي تُصلّي، وتصومُ، وتُوطَأ حتى مع نزول الدم.[١]