
تعرف على المحرمات في النكاح ، شرع الله تعالى النكاح بين البشر كنوع من الروابط التي تكون بين الذكر والأنثى، والتي تعتمد على الألفة والمحبة؛ ضمانًا لاستمرار النسل، وتأسيس المجتمع من خلال الأسرة، فهي اللبنة التي يقوم عليها المجتمع فإن صلحت صلح، وإن فسدت فسد، ولكن الله تعالى قد حرم على الإنسان أن يتزوج من عدة أصناف تسمى المحرمات في النكاح وضعت حسب مستوى القرابة التي بينها وبين الذكر، وفي هذا المقال نتعرف مع موسوعة على هذه المحرمات مع شرحها، فتابعونا.
المحرمات في النكاح من القرآن الكريم
يقول تعالى:
“حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا . وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ”.
تفصيل القول في المحرمات في النكاح
ذكر الله تعالى كل الأصناف التي يحرم على الرجل الزواج منها، وهي:
محرمات تحريمًا مؤبدًا
وهن:
- الأم، والجدة وإن علت، أي أم الجدة أو جدة الجدة…
- والبنت، وإن نزلت، أي بنت الابن وبنت البنت وبنت بنت الابن…
- والأخت، سواء كانت أختًا شقيقةً، أو أختًا لأب أو لأم.
- وبنت الأخ، وإن نزلت، أي بنت الأخ وبنت بنت الأخ…
- وبنت الأخت، وإن نزلت، أي بنت الأخت أو بنت ابن الأخت…
- العمة والخالة من جهة الأب أو الأم.
- وما كان محرمًا من ناحية النسب يحرم كذلك من ناحية الرضاعة، فترحم الأم التي أرضعت، والأخت من الرضاعة، وبنت الأخ من الرضاعة…
- وتحرم كذلك على الرجل زوجة أبيه وإن علا، وزوجة ابنه وإن نزل.
- وتحرم عليه كذلك أم زوجته وإن علت.
- وكذلك بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالزوجة.
- وكذلك الملاعنة، إذا قذف الزوج زوجته بالزنا، وأنكرت ذلك، وحلف كل منهما على الآخر، فهذا هو اللعان، فيفرق بينهما ولا يحلان لبعضهما أبدًا.
المحرمات تحريمًا مؤقتًا
ما يحرم من أجل الجمع
فيدخل فيه:
- الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها جاز له الزواج منهن.
- الجمع بين أكثر من أربعة نسوة، فإذا طلق إحداهن أو ماتت جاز له الزواج من أخرى.
ما يحرم من أجل عارض قد يزول
ويدخل فيه:
- التي لم تنتهي عدتها، فتحل بعد انتهاء عدتها.
- الزانية، فتحل إن تابت وانتهت عدتها.
- التي طلقها ثلاثًا، فتحل له إن دخل بها زوج آخر.
- المحرمة، فتحل بعد انتهاء مدة الإحرام، وكذلك لا يحل له النكاح إذا كان هو محرمًا.
- ولا ينكح الكافر المسلمة، فإن أسلم جاز ذلك.
- ولا تحل له المرأة الكافرة حتى تسلم.
كانت تلك المحرمات التي وردت في الشريعة الإسلامية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تابعونا على موسوعة ليصلكم كل جديد، ودمتم في أمان الله.


