‘);
}

الطهارة في الصلاة

اتّفق العلماء من الشافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة على اشتراط طهارة البدن، والثوب، والمكان من النجاسة لمن أراد أن يؤدّي الصلاة، وأنّ مَن تعمّد الصلاة بوجود النجاسة فإنّ صلاته لا تُعَدُّ صحيحةً، على خِلافٍ بينهم في بعض الجزئيّات، ولم يشترط بعض الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- طهارة الثوب، والمكان للمُصلّي، ومنهم: ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، وسعيد بن جُبير، وطاوِس، والنخعي، وابن أبي ليلى.[١]

تعريف النجاسات

تُطلَق النجاسة في اللغة على ما استُقذِر، وهي تُقابل الطهارة، ومن ذلك فالنَّجَس ضدّ الطاهر، ويُجمع على أنجاس، أمّا في الشرع فهي تُعرَّف بأنّها: كلّ ما تستقذره النفوس، وتمنع صحّة الصلاة، وتتفرّع النجاسة إلى نوعَين، هما:[٢][٣]