‘);
}

الطَّلاق

الطَّلاق لغة مأخوذ من الإطلاق، وهو التَّرك والإرسال، وشرعاً هو حلُّ عقد الزَّواج، وإنهاء العلاقة الزَّوجيَّة، وهو جائز في الكتاب والسُّنَّة، ومكروه عند عدم الحاجة إليه، ويقع الطَّلاق من الزَّوج البالغ العاقل الرَّاشد بمجرَّد التَّلفُّظ به، سواء أكان مازحاً أم جادَّاً في قوله.

أنواع الطلاق

  • الطَّلاق الرَّجعي: هو الطَّلاق الّذي يُحلُّ للزوج أن يُرجع زوجته فيه ما دامت في فترة العدَّة، دون رضاها ودون مهر وعقد جديدين، وهو يقع بعد الطَّلقة الأولى أو الثَّانية في فترة العدَّة، وللزَّوجة الحقُّ في النَّفقة والسَّكن على الزَّوج أثناء فترة العدَّة.
  • الطَّلاق البائن: هو نوعان:
    • الطَّلاق البائن بينونة صغرى: هو الطَّلاق الَّذي لا يحلُّ للزوج فيه إرجاع زوجته إلَّا برضاها وبعقد ومهر جديدين، ويصبح الطَّلاق الرَّجعي بائناً بعد انقضاء فترة عدَّة الطَّلقة الرَّجعيَّة الأولى أو الثَّانية.
    • الطَّلاق البائن بينونة كبرى: هو الطَّلاق الَّذي لا يحلُّ للرَّجل إرجاع زوجته فيه إلَّا بعد زواجها من رجل آخر دون تخطيط مُسبق، ووفاة ذلك الزَّوج أو طلاقها منه وانتهاء عدَّتها، وبعقد ومهر جديدين وبرضاها، وهو الطَّلاق المكمِّل للثَّلاث؛ أي يقع هذا الطَّلاق بعد الطَّلقة الثَّالثة.