ما هي محظورات الحج

ما هي محظورات الحج

بواسطة:
م.محمد الحصان
– آخر تحديث:
١٢:٢٠ ، ٦ يناير ٢٠٢١
ما هي محظورات الحج

‘);
}

ما هي محظورات الحج الخاصة بالنساء؟

النقاب

منعه جمهور الفقهاء من أهل العلم، وأجازه الحنفية كما ورد أنَّه جائز في رواية عند الشافعية والمالكية،[١] ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: “ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ”.[٢][٣]

‘);
}

لبس القفازين

يحرم على المرأة المُحرِمة لبس القفازين،[٤] وهو قول عند المالكية والحنابلة والمعتمد من المذهب الشافعي، وأجاز الحنفية لبس القفازينن، واستدل الجمهور بحديث: “وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ”.[٥][٦]

ما هي محظورات الإحرام الخاصة بالرجال؟

لبس المخيط

المخيط هو المفصَّل على قدر البدن أو العضو، بحيث يحيط به، ويستمسك عليه بنفسه، سواء كان بخياطة أو غيرها، مثل: القميص، والسراويل، ونحو ذلك، وهو من محظورات الإحرام الخاصة بالرجل وذلك لدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما: “أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَلْبَسُوا القُمُصَ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البَرَانِسَ، ولَا الخِفَافَ”،[٧][٨] وأجمعت المذاهب الفقهية على حرمة لبس المحرم للمخيط.[٩]

تغطية الرأس

وتكون بأن يستر رأسه بشي ملاصق لما يلبسه عادة على الرأس، مثل الشماغ والعمامة والطاقية والخوذة فهذا حرام باتفاق المذاهب الأربعة، استنادًا لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في قصة الرجل الذي وقصته دابته: “لا تخمِّروا رأسه”.[١٠][١١]

ما هي محظورات الحج التي يشترك بها الرجال والنساء؟

المتفق عليها

التطيب

نقل عدد من العلماء إجماعَ المذاهب الأربعة على حرمة التطيب للمُحرم، منهم الإمام ابن قدامة في الشرح الكبير، واستندوا في إجماعهم على أدلة منها عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال فيما يجتنبه المحرم: “ولا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا وَرْس”.[١٢][١٣]

تقليم الأظافر

المحرم للعمرة أو الحج يمنع من إزالة شيء من أظافره وذلك بإجماع المذاهب الفقهية الأربعة كما نقل الإمام ابن المنذر في كتاب الإجماع،[٩] وذلك لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}،[١٤] جاء عن بعض السلف في تفسيرها أنها تدل على منع المحرم من أخذ أظفاره.[١٥]

إزالة شعر الرأس

تكون بقص المحرم شيء من شعر رأسه أو شاربه أوعانته أو إبطه، ونقل الإمام النووي إجماع المذاهب الأربعة على حرمة حلق شعر الرأس،[١٦] وذلك لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}،[١٧] وإجماع المذاهب الأربعة على حرمة حلق شعر غير الرأس، وذلك لأثر وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما: “أنه قال في قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}: التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية”.[٤]

الجماع

أجمعت المذاهب الفقهية على حرمة الجماع للمحرم، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.[١٨][١٩]

الصيد

أجمعت المذاهب الفقهية الأربعة على حرمة الصيد للمحرم،[٩] وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ}.[٢٠][٢١]

التعدّي بالقطع على شجر الحرم

يحرم على المحرم التعدي بالقطع على شجر الحرم بإجماع المذاهب الأربعة.[٢٢]

المباشرة والتقبيل واللمس بشهوة وما أشبهه

أجمعت المذاهب الفقهية على عدم جواز مباشرة الزوج لزوجته في الإحرام بلا وطء، فبحرمة عقد النكاح تحرم المباشرة وهي أدعى للوطء، وفيما يتعلق بفساد النسك فأجمعت المذاهب الفقهية الأربعة على عدم فساد النسك، وعليه فدية ذلك سواء أنزل؛ وقال بهذا الشافعية والحنفية وقول عند الحنابلة، أم لم ينزل؛ وقال به الشافعية والحنابلة ؛ وذلك استنادًا على ما ورد عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: “من قبَّل امرأة وهو محرم فليهرق دمًا”.[٢٣][٢٤]

عقد النكاح

لا يصح للمحرم أن يعقد نكاحًا سواء أكان وليًّا أم زوجًا أم زوجةً، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل،[١٣] وذلك لدليل عن عثمان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: “لايَنكِح المحرِم، ولا يُنكِح، ولا يخطُب”،[٢٥][٤] وأجاز أبو حنيفة وسفيان الثوري نكاح المحرم.[٢٦]

المختلف فيها

الحناء

  • القول الأول: عدم جواز الاختضاب بالحناء لأنه طيب، والتطيب ممنوع على المحرم، وبهذا قال المالكية والحنفية.[٢٧]
  • القول الثاني: قال الشافعية بكراهيَّتها للمرأة حال الإحرام، أمَّا الرجل فتجور له في جميع جسده عدا يديه وقدميه.[٢٧]
  • القول الثالث: لا تحرَّم على المُحرم سواء أكان ذكرًا أم أنثى، وهو قول الحنابلة.[٢٧]

تقلد السلاح

  • القول الأول: رأى الإمام مالك والشافعي جواز حمل السلاح للضرورة،[٢٨] وكذلك رأى ابن حنبل، لقول البراء بن عازب: “لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَهُمْ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ الْقِرَابِ بِمَا فِيهِ”،[٢٩] وهذا ظاهر بإباحته عند الحاجة.[٣٠]
  • القول الثاني: جواز حمل المحرم السيف ونحوه من الأسلحة بلا تقييد، وبهذا قال المذهب الحنفي.[٣١]

الخطبة والزواج

  • القول الأول: وهو قول الشافعية والحنابلة، وقالوا بكراهة الخطبة للمحرم،[٣٢] استنادًا على أن النكاح لا يجوز للمحرم، فكرهت الخطبة له.[٣٣]
  • القول الثاني: وهو قول جمهور المالكية،[٣٤] إذ قالوا بتحريم الخطبة للمحرم، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن عقد النكاح والخطبة نهيًا واحدًا ولم يفصل وموجب النهي التحريم.[٤]

تغطية الوجه للرجل

  • القول الأول: أجاز ذلك المذهب الشافعي وأحد قولي أحمد بن حنبل، وقالوا بأنه لا بأس بأن يغطي المحرم وجهه ليتقي الشمس والغبار.[٣٥][٣٦]
  • القول الثاني: وهو قول أبو حنيفة وأصحابه ومالك، وقالوا بحرمة تغطية الرجل لوجهه، واستندوا في ذلك لزيادة في حديث المحرم الذي قتلته ناقته وهو محرم، وذكرت قصَّته للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: “كفِّنوهُ ولا تغطوا رأسه ولا تُمِسُّوهُ طِيبًا فإنَّهُ يبعثُ يومَ القيامةِ وهو يُلَبِّي أو وهو يُهِلَّ، وفي روايةٍ: لا تغطوا ووجهَهُ”.[٣٧][٣٨]

المراجع[+]

  1. ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، صفحة 65، جزء 4. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1838، صحيح.
  3. مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 156. بتصرّف.
  4. ^أبتثهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الموسوعة الفقهية، صفحة 129. بتصرّف.
  5. رواه محمد بن اسماعيل البخاري، في السنن الكبرى للبيهقي، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:5/46، له متابعة.
  6. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 157. بتصرّف.
  7. رواه محمد بن اسماعيل البخاري، في صحيح ابخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:5803، صحيح.
  8. هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية، الموسوعة الفقهية، صفحة 145. بتصرّف.
  9. ^أبتابن المنذر، الإجماع، صفحة 52. بتصرّف.
  10. رواه بخاري، في صحيح بخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1850، صحيح.
  11. برهان الدين ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، صفحة 128. بتصرّف.
  12. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:366، صحيح.
  13. ^أبشمس الدين ابن قدامة، الشرح الكبير، صفحة 279، جزء 3. بتصرّف.
  14. سورة الحج، آية:29
  15. هيئة كبار علماء المملمكة العربية السعودية، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 133. بتصرّف.
  16. النووي، المجموع، صفحة 274. بتصرّف.
  17. سورة البقرة، آية:196
  18. سورة البقرة، آية:197
  19. ابن المنذر، الإقناع، صفحة 211. بتصرّف.
  20. سورة المائدة، آية:95
  21. هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 128.
  22. عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 586. بتصرّف.
  23. رواه البيهقي، في سنن البيهقي، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:9571.
  24. هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 166-167. بتصرّف.
  25. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عثمان بن عفان، الصفحة أو الرقم:1409، صحيح.
  26. ابن عبدالبر، الاستذكار، صفحة 118. بتصرّف.
  27. ^أبتعبدالرحمن الجريري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 584.
  28. عبدالرحمن المقدسي، الشرح الكبير، صفحة 279. بتصرّف.
  29. رواه محمد بن اسماعيل البخاري، في صحيح البخاري، عن البراء بن عازب، الصفحة أو الرقم:2698، حديث صحيح.
  30. مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى، صفحة 330، جزء 2. بتصرّف.
  31. علي بن سلطان، المسلك المتقسط، صفحة 83. بتصرّف.
  32. هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 157. بتصرّف.
  33. ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، صفحة 487. بتصرّف.
  34. ابن جزي الكلبي، القوانين الفقهية، صفحة 92. بتصرّف.
  35. ابن المقنع، المبدع، صفحة 140، جزء 3. بتصرّف.
  36. كمان ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته، صفحة 214. بتصرّف.
  37. رواه أحمد شاكر، في مسند أحمد، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:4/126، إسناده صحيح.
  38. ابو مالك كمان، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 214. بتصرّف.
Source: sotor.com

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *