‘);
}

وقت نيّة صيام القضاء

يبدأ وقت النيّة في الصيام الواجب، ومنه صيام القضاء، من غروب شمس اليوم الذي يسبق اليوم المُراد صيامه، ويستمرّ إلى ما قبل طلوع فجر اليوم المُراد صيامه؛ فلا تجوز النيّة قبل غروب الشمس، ولا بعد طلوع الفجر، أو أثناء طلوعه، أو حتى حين أذان الفجر الثاني، وتُستحَبّ في النصف الثاني من الليل،[١] فإن طَلَع الفجر؛ فإمّا أن يكون العبد صائماً، أو لا يكون، وذلك بحسب آخر نيّةٍ مَعقودةٍ قبل الفجر،[٢] وتجدر الإشارة إلى عدم صحّة النيّة في الصيام القضاء إن عُقِدت وعُزِم عليها في النهار، أو بمُضِيّ جزءٍ منه،[٣] وتجوز النيّة في أوّل الليل، أو وسطه، أو آخره، حتى وإن أتى العبد بمُفطرٍ من مُفطرات الصيام بعد عَقْد النيّة وقبل طلوع الفجر، كالأكل، والشُّرب.[٤] أمّا فيما يتعلّق بحُكم تبييت نيّة الصيام من الليل، فقد ذهب العلماء في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:

  • القول الأوّل: قال جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة بتبييت نيّة صيام الفَرْض، كرمضان، وقضائه، والنَّذْر، والكفّارات.[٤][٢][٣]
  • القول الثاني: اتّفق الحنفيّة مع الجمهور في قولهم تبييت النيّة للصيام الثابت في الذمّة، أمّا صيام رمضان، فقد قال الحنفيّة باشتراط النيّة فيه إلى ما قبل الزوال*.[٥]