مذاهب الفقهاء في حكم الماء المستعمل

‘);
}

المذهب الأول: الماء المستعمل ماءٌ طاهرٌ مطهِّر

معنى ذلك أنَّ الماء الذي يبقى في الإناء الذي توضأ أو اغتسل منه الإنسان، ثم نزلت قطرات مِن ذاك الماء مِن أعضائه إلى الوعاء مرة ثانية واختلطت بباقي الماء الأصلي، فإن هذا الماء باقٍ على أصله من حيث طهارته، ولو توضأ به مئة شخص.[١]

وهذا إذا لم تتغير أوصافه: “اللون والرائحة والطعم”، فهو ماء طاهرٌ مطهِّرٌ كأنه نزل مِن السماء. وهذا المذهب هو مذهب الظاهرية، ورواية عن مالك، وقولٌ للشافعي، ورواية عن أحمد.[١]

المذهب الثاني: الماء المستعمل القليل ماءٌ طاهرٌ ولكنه غير مطهِّر

معنى ذلك أنَّ الماء القليل المستعمل لا يجوز الوضوء به، ولا الاغتسال منه، ولكنه ليس بماء نجس، فلو وقع هذا الماء المستعمل على ثوبك أو وقع على بدنك أو وقع على سجادتك التي تصلّي عليها لا يُنجسها، وهذا المذهب هو مذهب الحنابلة، ومذهب الشافعية، وهو رواية عن مالك، وأيضاً رواية عن الإمام أبي حنيفة.[١]