وبحسب المادة الجديدة “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صوّر أو سجل أو بث أو نشر أو عرض كلمات أو صورا لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، دون تصريح من رئيس جلسة المحاكمة، وبعد موافقة النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منها.

ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال”.

 

 

وتأتي موافقة المجلس على إضافة المادة بهدف منع تصوير المتهمين إعلاميا، لحين صدور حكم في القضايا التي يحاكمون بها حماية لهم.

وأشار المجلس إلى أن “الأصل في الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق في ألا تلتقط له أي صورة بوضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم”.