‘);
}

النكاح

النكاح مصدر نكح، وهو في اللغة بمعنى: الوطء، ويطلق على العقد دون الوطء، يقال: نكحت المرأة أي تزوجّت، ونكح فلانٌ امرأة أي تزوجّها، قال الله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ)،[١] واختلف الفقهاء في تعريف النكاح شرعاً؛ فقال الحنفية: هو عقدٌ يُفيد مِلك المتعة بالأنثى قصداً، أي عقدٌ يقتضي جواز استمتاع الرجل من امرأةٍ لم يمنع من نكاحها مانعٌ شرعيّ، وقال المالكية: هو عقدٌ بصيغةٍ يُفيد جواز التمتٍع بأثنى ليست من ذوات المحارم، ولا مجوسيّةً أو أمة كتابيّة، وقال الشافعية: هو عقدٌ يُفيد إباحة الوطء، ويكون بلفظ إنكاحٍ أو تزويج أو ترجمته، وقال الحنابلة: النكاح هو عقد التزويج، أي عقدٌ يُعتبر فيه لفظ النكاح أو التزويج أو ترجمته.[٢]

مقومات الزواج في الإسلام

يقوم النكاح في الإسلام على مجموعة من المقوّمات التي لا بد للمسلم من مراعاتها عند إقباله على النكاح، وهذه المقوّمات على النحو الآتي: