‘);
}

من أين يُحرم أهل جَدّة

يكون إحرام أهل جدّة من بيوتهم؛ سواء كان الإحرام للحَجّ، أو للعمرة؛ لأنّ مَن يكون سَكَنه داخل الميقات، يكون إحرامه من بيته؛ فمدينة جدّة تقع داخل حدود ميقات الجُحفة الذي يُسمّى الآن (رابغ).[١][٢][٣] وتقع مدينة جدّة داخل حدود المواقيت المكانيّة التي وقَّتَها النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ ورد عن الصحابيّ الجليل عبدالله بن عباس -رضي الله عنه-: (إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، ولِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، ولِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، ومَن كانَ دُونَ ذلكَ، فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ)؛[٤]

ويكون إنشاء الإحرام، وابتداؤه لأهل جدّة من المكان الذي هم فيه، فيلبسون ثياب الإحرام من بيوتهم، كما أنّ مَن انتقل إلى جدّة، وسَكَن فيها، يكون إحرامه كإحرام أهل جدّة، ويدخل في ذلك أيضاً مَن كان له بيتٌ في مدينة جدّة؛ إذ إنّ حُكمه كحُكم أهل جدّة، ويكون إحرامه من بيته الذي في جدّة، وتجدر الإشارة إلى أنّ الفِدية تجب على من أخَّرَ الإحرام من أهل جدّة إلى أن وصلَ إلى مكّة؛ إذ إنّ عليه أن يذبحَ شاةً يُوزّعها على الفقراء في مكّة المُكرَّمة، وتَجب الفِدية أيضاً على مَن أحرمَ من جدّة، ثمّ عاد إلى ارتداء المَخيط؛ قال -تعالى-: (فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)؛[٥] وتكون الفِدية إمّا صيام ثلاثة أيّام، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ واحدٍ منهم نصف صاع، أو ذَبْح شاة.[٦][٧][٨]