‘);
}

المرأة الناشز ومظاهر نشوزها

النُّشوز؛ أي عصيان الزوجة لزوجها، له حالات عدّة؛ فإمّا أن يكون قولاً بالكلام؛ فقد تكون عادتها حُسن الكلام، وإجابة ندائه، فتصبح سيّئة الكلام، ولا تُجيب أمره وطلبه، وقد يكون النُّشوز فعلاً؛ كأن تُجيب الزوجةُ طلبَ زوجها كُرهاً وغَصباً، بعد أن كانت عادتها أن تُجيبَه بطلاقة الوجه، وقد تكون الزوجة ناشزاً قولاً وفعلاً، وفيما يأتي بيانٌ لبعض مظاهر النُّشوز:[١]

  • امتناع الزوجة عن زفافها إلى بيت زوجها، أو مَنعها لزوجها من الدخول إليها، وذلك بعد أدائه لمَهرها المُعجَّل.
  • عدم تمكين الزوجة زوجَها من نفسها، وهو الحقّ الشرعي للزوج بمُوجب العقد الذي بينهما؛ إذ يحقّ للزوج الاستمتاع بزوجته دون وجود مخالفةٍ شرعيةٍ، أو عُذرٍ شرعيٍّ، وتجدر الإشارة إلى أنّ الفقهاء تعدّدت آرائهم في نشوز الزوجة في الحالة السابقة، وبيان ذلك فيما يأتي:
    • القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية إلى أنّ عدم تمكين الزوجة لزوجها يُعتبر نشوزاً، وتسقط نفقة الزوجة به، ودليلهم فيما سبق قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِراشِهِ، فأبَتْ أنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ)،[٢] فلفظ الفراش الوارد في الحديث يدلّ على الجِماع.
    • القول الثاني: فرَّق الحنفية بين امتناع الزوجة عن زوجها إن كان في بيته، أو بيتها؛ فقالوا إن كان الامتناع في بيته؛ فلا تُعتبر الزوجة ناشزةً، ولا تسقط نفقتها، وإن كان في بيتها، فتنشز المرأة بفِعلها.
  • خروج الزوجة من بيت الزوج دون إذنه، حتى وإن كان خروجها إلى بيت أهله، أو بيت أهلها، أو العمل، أو لزيارة مريضٍ؛ إذ تجب عليها طاعة زوجها في غير معصية الله، وإن خرجت، فخروجها له صورتان، بيانهما فيما يأتي:
    • الأولى: خروجها دون إذن زوجها، ودون عذرٍ شرعيٍّ؛ فإن خرجت تُعتبَر ناشزاً، وتسقط نفقتها عن زوجها.
    • الثانية: خروجها دون إذن زوجها بعذرٍ شرعيٍّ؛ فلا تكون الزوجة في هذه الحالة ناشزاً، وفيما يأتي بيان بعض الأعذار الشرعيّة:
      • انهدام البيت، أو حريقه، أو دخول اللصوص المُسلَّحين إليه.
      • مرض والدَيها في غياب زوجها.
      • تهديد زوجها لها بالضرب.
      • اضطرارها إلى الخروج؛ بسبب صاحب البيت، إن كان البيت ليس ملكاً للزوج.
      • خروجها إلى القاضي؛ لطلب حقّها الشرعيّ، كالنفقة.
      • قضاء الحوائج المعروفة في العُرف، إلّا إن وفّرها زوجها.
      • الخروج للاستفتاء، وطلب العلم، والتفقُّه في الدِّين.
  • خروج المرأة للسفر دون إذن زوجها، وحينها تُعتبَر ناشزاً، قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا)،[٣] وسفر المرأة دون إذن زوجها يتفرّع إلى صورتَين، بيانهما فيما يأتي:
    • سفرها لحاجةٍ ما؛ فإن سافرت الزوجة لتحقيق حاجةٍ ما لها، أو لغيرها دون إذن زوجها، فهي تُعَدّ ناشزةً، إن كان الزوج قد أدّى مهرها.
    • سفرها لأداء فرض الحجّ، وقد اختلف العلماء في حكم الزوجة إن سافرت لأداء فريضة الحجّ دون إذن زوجها، وبيان خلافهم فيما يأتي:
      • لا تُعَدّ ناشزةً، ولا تسقط نفقتها عند المالكية، والحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية.
      • تُعَدّ ناشزةً عند الشافعية، وجمهور الحنفية.
  • امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها، وله حالتان، هما:
    • تُعَدّ ناشزةً إن كان امتناعها بغير حقٍّ، على أن يكون زوجها قد أدّى ما عليه من المهر، ويُؤمن عليها معه.
    • لا تُعَدّ ناشزةً إن كان امتناعها بحقٍّ؛ مثل: عدم أداء الزوج مهرها، وعدم تحقُّق الأمان عليها في السفر معه، أو كانت عاجزةً لا تتوفّر لديها المقدرة على السفر.
  • امتناعها عن الانتقال مع الزوج إلى مسكنٍ آخرٍ، وله حالتان، هما:
    • تُعَدّ المرأة ناشزةً إن امتنعت عن الانتقال إلى مَسكنٍ شرعيٍّ مع زوجها بغير حقٍّ.
    • لا تُعَدّ المرأة ناشزةً إن امتنعت عن مَسكنٍ غير شرعيٍ.
  • تُعَدّ الزوجة ناشزةً إن حُبِست بسبب دَينٍ وَجَب عليها سداده، بحيث ماطلت في سداده مع امتلاكها المقدرة عليه، أمّا إن كانت محبوسةً ظلماً، فلا تسقط نفقتها، ولا تُعَدّ ناشزةً.