‘);
}

مواصفات خروف الأضحية

فصّل أهل العلم في المواصفات الواجب توفّرها في الأضحية المقبولة، وبيان ذلك فيما يأتي:

  • الحنفية: اشترط الحنفية في الأضحية أن تكون من الثنايا* سواءً في الغنم أو غيرها من الإبل والبقر؛ والثني من الغنم ما أتمّ سنة من عمره، إلا أنّهم أجازوا الجذع من الضّأن، والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء، لكنّهم اشترطوا أنْ تكون عظيمة اللحم؛ بحيث لو خلطت بالثنايا يُشتبه على الناظر عُمُرها من بعيد،[١] كما يمكن التجاوز عندهم عن بعض العيوب الخفيفة، كالجرب، والجنون، ووجود الثالول فيها، إذا كانت الشاة سمينة، بينما يمكن التجاوُز عن العَرَج إذا كانت تستطيع المَشي، أمّا إذا كان عَرَجها شديداً بيِّناً فلا تُجزئ، ويُجزئ عندهم الخصي، وتُجزئ الشاة المكسورة القرن، أو التي ليس لها قرن أصلاً،[٢] ويُشار إلى أنّ عندهم اثني عشر عيباً شديداً لا يمكن التجاوُز عن أيٍّ منها، وهي: الجَدع*، والخَرق*، والعَمى، والعَوَر، والعَرَج الشديد الذي لا يمكنها المَشي معه إلى مكان الذَّبح -كما ذُكِر سابقاً-، والعَجَف*، والجَرَب الذي يُفسد لحم الأضحية، والمرض، وقَطع اليد، وقَطع الرِّجل، وقَطع الذَّنَب، وقَطع الأُذُن، وهذا إذا كان القَطع يعدل أكثر من النِّصف فيها، أمّا إن كان القَطع أقلّ من النصف، فهي تُجزئ.[٣]
  • الشافعية: ذهب الشافعية إلى اشتراط أن يكون الضأن قد بدأ بالسنة الثانية من عُمره، أو أصبح أَجدعاً؛ أي أسقط أسنانه الأماميّة حتى لو لم يبلغ السنة؛ لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (عمتِ الأضحيَّةُ الجَذَعُ منَ الضَّأنِ)،[٤][٥] وعلى الرغم من أنّه يمكن التجاوز عندهم عن بعض العيوب الخفيفة، كضَعف البصر، والحمل إذا كان لا يُؤثّر في اللحم، وشَقّ الأذن، أو ثقبها، أو خَرقها في الأصحّ عندهم، وفَقد القرون إلّا إذا كان انكسار القَرن يُؤثّر في اللحم، فإنّها حينئذٍ لا تُجزئ، وكذلك الأذن إذا قُطِع بعضها وبقيت مُتّصلة فإنّها تُجزئ، كما تُجزئ عندهم المجنونة إذا كانت سمينة، إلّا أنّ هناك عيوباً تكون شديدة، ولا يمكن التجاوُز عنها؛ لأنّها تُفسد لحمَ الشاة، وتُنقِص من ثمنها، كالعَجَف*، والقَطع، مثل: قطع الأُذُن، أو الذَّنَب، أو الضرع، أو الألية، أو اللسان، كما لا يمكن التجاوُز عن العَرَج الشديد، والعَوَر الشديد، والمَرض الشديد، والجَرب القليل والكثير؛ فإن وُجِد في الأضحية أحد هذه العيوب، فإنّها لا تُجزئ.[٦]
  • الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى اشتراط أن يكون الضأن قد أتَّم ستّة أشهر من عُمره، أمّا المَعز فيجب أن تكون ثَنية أتمّت سنة من عمرها، وتكون الثنايا عندها في الجهة السُّفلية من فمها،[٧] وعلى الرغم من أنّ عندهم عيوباً خفيفة يمكن التجاوز عنها، كالصمعاء*، والبَتراء*، والشَّرقاء*، والخَرقاء*، والجَماء*، كما يُجزئ الخصيّ، إلّا أنّ هناك العديد من العيوب التي لا يمكن التجاوُز عنها، كالعيوب المُنقِصة للحم؛ إذ لا تكون الأضحية مُجزئة إذا كانت فيها، وهي واردة في قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ العوراءُ بيِّنٌ عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى)؛[٨] فلا تُجزئ العوراء شديدة العَوَر، ولا المريضة شديدة المَرض، ولا العرجاء شديدة العَرَج، ولا العَجفاء، ولا عَضباء* الأُذن أو القَرن؛ لقول عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (نَهَى رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- أن يُضحَّى بعضباءِ القرنِ والأُذنِ).[٩][١٠]
  • المالكية: ذهب المالكيّة إلى اشتراط أن يكون الضأن جذعاً*، وأن تكون المَعز ثَنية، كما ذهبوا إلى أنّ أفضل الأضاحي هي الذكور من كلّ جنس، والضأن أفضل من المَعز، وهي الأفضل في الأضاحي، ثمّ البقر، ثمّ الإبل،[١١] واشترط المالكية في الأضحية أيضاً أن تكون خالية من العيوب الواضحة، كالعَور، والعَمى، والقَطع، مثل: قطع اليد، أو الرِّجل، أو غيرهما حتى لو كان الجزء مقطوعاً خِلقةً، ولا تُجزئ البَكماء، ولا التي تُعاني من البخر؛ وهي رائحة الفم المُنتِنة، ولا فاقدة السَّمع، ولا التي تكون أذنها صغيرة جداً، ولا العَجفاء، ولا مقطوعة الذَّنَب، ولا المريضة مرضاً شديداً، ولا المجنونة جنوناً مُستمرّاً، ولا التي تُعاني من العَرَج البيِّن، أو الجَرب، أو الهُزال، أمّا الصفات الخفيفة في كلّ ما سبق فلا تضرّ، ولا تُجزئ عندهم التضحية بيابسة الضِّرع؛ أي التي لا تستطيع الإرضاع، ولا بالتي كُسِر قَرنها، ولا بالتي ذهب أكثر من ثُلث ذَنَبِها، ولا التي فقدت أكثر من سِنَّين من أسنانها؛ بسبب المرض، أو الضرب، ولا بالتي شُقَّ أكثر من ثُلث أُذُنها.[١٢]