هل الزوج محرم للزوجة ؟
يذكر أحد مشايخ المسلمين أن محرم المرأة هو رجل محرم على المرأة الزواج به على التأييد، والزوج ليس محرماً إذا تم النظر إليه من خلال هذا التعريف، ولكن الزوج يدخل تحتد مسمى المحرم في الأمور التي يشترط للمرأة أن يكون لها محرم كالسفر مثلاً، واستشهد بقول الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح الجزء الرابع الصفحة 77 عند الكلام عن حديث ابن عباس- رضي الله عنه- الذي قال فيه:
قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، ولَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إلَّا ومعهَا مَحْرَمٌ، فَقالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدُ أنْ أخْرُجَ في جَيْشِ كَذَا وكَذَا، وامْرَأَتي تُرِيدُ الحَجَّ، فَقالَ: اخْرُجْ معهَا)
كما وضح أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- اشترط وجود المحرم للمرأة ليس لسبب إلا لحفظها وصيانتها، والقيام بشؤونها لكونه، وهنا يصلح أن يحل الزوج محل المحرم، فهو الذي يجوز له النظر غليها ولمس جسدها عند الحاجة، كما يمكنه الخلود بها، وفي هذا فالزوج أولى من المحرم..
أضاف أن الفقهاء قد يفرقون بين الزوج والمحرم فيعرضون مثلاً أن المرأة لا تسافر إلا مع زوجها أو محرم، وهنا يتم ذكل الزوج في مكانة غير مكانة المحرم، وتم ذكر ذلك الإيضاح للتفريق بين الزوج والمحرم، ولكنه يحل محل المحرم.
من هم المحارم للمرأة
تعريف المحرم
المحرم لغة: ما حرّم الله، وجمعه محارم.
المحرم اصطلاحاً: المقصود بمحارم المرأة هم الرجال الذين لا يجوز للمرأة الزواج منهم على التأييد،
والذين قد ذكرهم الله- تعالى- في القرآن الكريم في قوله: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (سورة النور الآية 31)
يحل للمرأة الظهور أمامهم دون حجابها الشرعي، كما يمكنها مصافتحتهم ومرافتهم في السفر، ينقسم محارم المرأة إلى ثلاثة أقسام بحسب علتهم، وهم كالآتي.
1. عدم اختلاط الأنساب
يبلغ عدد محارم المرأة من حيث نسبها إلى سبعة، وهم كالأتي.
- الآباء والأجداد: سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب, إن علوا عن ذلك أيضاً.
- الأبناء والأحفاد: وفي هذه يكون على قدر السواء أبناء الابن أو أبناء البنت وإن نزلوا عن ذلك أيضاً.
- الإخوة والأشقاء: يكون في ذلك سواء كانوا إخوة للأب أو أخوة للأم.
- أبناء الأخ وأبناء الأخت: فهؤلاء يكونون في حكم الأخوة أيضاً.
- العم والخال: لم يتم ذكرهم في الآية الكريمة، ولكن لعلة اختلاط الأنساب أجمع العلماء على اعتبارهم من المحارم، ويرجعون ذلك مستدلين بحديث أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- حينما قالت: (أن أفلح أخا القعيس جاء يستأذن عليها -وهو عمّها من الرضاعة- بعد أن نزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلمّا جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرته بالذي صنعت، فقال: ائْذَنِي له) (حديث صحيح)
2- محارم المرأة من المصاهرة
يصل عدد محارم المرأة من المصاهرة أربعة، وهم كالآتي.
- أصول زوج المرأة، وهم أب زوجها وجده وإن علوا عن ذلك أيضاً.
- نسل زوج المرأة: وهم أبناء زوجها وأحفاده وإن نزلوا عن ذلك أيضاً.
- زوج الأم.
- زوج البنت.
3. محارم المرأة من الرضاع
يشابه العلماء منزلة المحارم من الرضاع كالمحارم من النسب، وذلك لقول عبد الله بن عباس- رضي الله عنه- قال:
قالَ النبيُّ- صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في بنْتِ حَمْزَةَ: (لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هي بنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ)
ومحرام المرأة من الرضاع كما النسب هم سبعة أيضاً، وهم كالآتي.
- الأب والأجداد من الرضاعة وإن علوا عن ذلك أيضاً.
- الابن والحفيد من الرضاعة، وإن نزلوا في ذلك أيضاً.
- الإخوة من الرضاعة.
- أخوة الأب من الرضاعة.
- أخوة الأم من الرضاعة.
- أبناء الأخ من الرضاعة.
- أبناء الأخت من الرضاعة.
ما الزينة الخاصة بالنساء للمحارم
يعرف أن المحرم للمرأة هو الذي تستطيع الخروج له بدون حجابها، ولكن ما الزينة الخاصة بالنساء التي يمكن ظهورها لمحارمها؟ وهل هناك ما يحرم عليها إظهاره حتى على محارمها؟ تتعدد الآراء في هذا الصدد، ومن هذه الآراء ما يلي.
رأي المالكية والحنابلة
ذهب المالكية والحنابلة إلى أن عورة المرأة بالنسبة لمحارمها هو جميع جسدها غير الوجه والرأس واليدين والقدمين، كما أجازوا للمرأة كشف وجهها وشعرها ويديها ورجليها لمحارمها، ولكن يحرم عليها كشف باقي الجسد حتى على محارمها، وحتى إن كان لغير الشهوة.
رأي الشافعية
يرى الشافعية أنه يحل للرجل النظر من محارمه ما يظهر منهن عادة في العمل داخل البيت، مثل الرأس والعنق والمرفق واليد، والرجل إلى الركبة، ويحرم ما دون ذلك حتى ولو بدون شهوة.
رأي الحنفية
رأي الأحناف أنه يحق للمحرم النظر إلى الرأس والوجه والساق والكتفين، وهذا في حالة أن تؤتمن الشهوية، ولا ينظر إلى الصدر والبطن مع ما بين المنطقة من السرة إلى الركبة.
القول الراجح في هذا الموضع
استناداً إلى قوله- تعالى-: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) (سورة النور الآية 31) والراجح في المقصود بمواضع الزينة، لا نفس الزينة، لأن الزينة في ذاتها مباحة للنظر، ولكن مواضع الزينة من جسد المرأة هي التي بها نقاش، فمواضع الزينة هي ما يظهر من المرأة غالباً، فحسب رأي ابن مسعود في زينة المرأة ذكر، أن للمرأة زينتان، زينة خارجية كالثياب، وزينة داخلية كالخلخال والقرط والسوار.
فيرجع الحكم هنا إلى ما يظهر من المرأة غالبا كبعض الذراعين من اليد إلى المرفق، وبعض الساقين من القدم إلى الركبة، ولكن الأهم من معرفة الأماكن التي يجب سترها من غيرها على المحارم، هو درء الفتن، فإن وجدت الفتنة فحكم المحرم شأنه شأن غيره من الرجال.