‘);
}

حُكم العادة السريّة

تُعرَّف العادة السريّة، أو الاستمناء بتعمُّد إنزال المَني بشهوةٍ من غير مباشرة الزوجة؛ سواء كان ذلك باستخدام اليَد، أو أيّ شيءٍ آخر من الجمادات،[١] وقد نظر أهل العلم في هذه المسألة وحكمها، وفيما يأتي بيان أقوالهم بالتفصيل:[٢]

  • ممارسة العادة السريّة لغير المُضطر: ذهب جمهور أهل العلم إلى حُرمة ممارسة العادة السرّية من غير خشية الوقوع في الزنا؛ استدلالاً بِقَوْل الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)،[٣] وذهب الإمام أحمد في رواية عنه وقولٌ عند الحنفية إلى كراهته، غير أنّ الحنفية في هذا القول عدّوه مكروه كراهة تحريمية.
  • ممارسة العادة السريّة عند الخوف من الوقوع في الزنا: ذهب الحنفيّة والحنابلة في المذهب عند الخوف من الوقوع في الزنا إلى إباحة العادة السرّية؛ وعبّر الحنفيّة بقولهم: “الرجاء ألّا يُعاقَب”، وقال المرداوي: “لَوْ قِيل بِوُجُوبِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَكَانَ وَجْهٌ كَالْمُضْطَرِّ، بَل أَوْلَى لأَنَّهُ أَخَفُّ”، أمّا المالكيّة والشافعيّة والإمام أحمد في رواية، فقد ذهبوا إلى حُرمة العادة السرّية حتى مع خوف المُكلَّف على نفسه من الزنا؛ لأنّ الإسلام أمر الذين لا يستطيعون النّكاح بالاستعانة بالصيام، كما أنّ الاحتلام يُعين على فتور الشّهوة وكسر حدّتها.
  • ممارسة العادة السريّة عند تحقّق وقوع الزنا بدونها: إذا كان الاستمناء هو الوسيلة الوحيدة لدفع الوقوع في الزنا، وكان الزنا متحقّقاً بدون ممارسة العادة السّرية؛ فقد أباحها جمهور أهل العلم لهذا الغرض، وفي هذا يقول المالكية: إذا لم يندفع عنه الزنا إلا بالاستمناء قدّمه على الزنا ارتكاباً لأخف المفسدتين.
  • استمناء الرجل بِيَد زوجته: ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في الراجح والحنفية في رأيٍ عندهم إلى جواز الاستمناء بيد الزوجة؛ لأنّها محلّ استمتاعه، قياساً على جواز الإنزال بين الفخذين، بينما ذهب بعض الحنفية والقاضي حسين من الشافعية إلى كراهة الاستمناء بيد الزوجة.