هل تجوز الصلاة بالنقاب
بالنسبة لرأي جمهور العلماء فقد ذهب جمهورُ أهل العلمِ إلى كراهةِ تغطيةِ الوجهِ بالنقابِ أثناءَ الصلاةِ، ولا بأسَ في هذا المقامِ من ذكرِ أقوالهمْ في ذلك، وفيما يأتي للاستدلال على ذلك ومنها :
- رأي الحنفية: وقد كان رأيهم إنَّ في التلثمِ أثناء الصلاةِ يعتبر تشبهٌ للمجوسِ حال عبادتهم للنيرانِ؛ ولذلك فإنَّ الصلاةَ في النقابِ تعدُّ مكروهةٌ من مكروهات الصلاة كراهةً تحريمية عندهم.
- رأي المالكية: أيضًا كان رأيهم أن النقابَ مكروهٌ عندهم مطلقًا، سواء أكانَ في الصلاةِ أم في غيرِ الصلاةِ في المطلق،وأنه سواء أكانَ فيها لأجلها أم لغيرها، ما لم يكنْ لعادةٍ؛ إذ أنَّ ارتداء النقاب خارج الصلاة لغير العادة فهو غيرُ مكروهٍ عندهم.
- رأي الشافعية: إنَّ تغطية الوجهِ أثناء الصلاة في النقاب مكروهٌ عند الشافعية أيضًا.
- رأي الحنابلة: إنَّ تغطية الوجهِ عند الحنابلةِ أثناء الصلاةِ كان كذلك مكروهٌ وإن كان لغيرِ حاجةٍ؛ إذ أنَّ ذلك يخلُّ بمباشرةِ المصلِّي بالجبهةِ، كما أنَّه يُغطي الفم، ولكن إن كانت انتقابها لحاجةٍ فلا يُكره لها ذلك.
ومن هذه الآراء يتضح أنه اجتمع جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة على أن تغطية المرأة للوجه أثناء الصلاة ولبس النقاب هو من المكروهات، حيث أن الأصل هو ملامسة جبهة المصلي للأرض أثناء الصلاة، ويُندبُ أي يكون مستحب أن تكشف المرأة وجهها أثناء الصلاة، ولكن في حالة لو قامت بتغطيةِ وجهها لغيرِ حاجةٍ فصلاتها صحيحة وغير باطلة، هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
صلاة المرأة منتقبة تكون مكروهة
إنه لمعلومٌ أنَّ الله -عزَّ وجلَّ-قد فرضَ خمسَ صلواتٍ في اليومِ والليلة على المسلمين، وجعل أداءها ركنٌ الأول والأساسي من أركانِ الإسلامِ الخمسة فإن صلحت قد صلح عمل المرء كله، ولهذا كان لهذا الركن أحكامٌ وشروط مهمة لا بد من الامتثال لها لكي تكون صحيحة، ومن هذه الشروطُ الأساسية هو شرط السترُ، لكن من أهم الأسئلة هل السترُ هنا يشملُ الوجهُ؟ وهل يجوزُ للمرأةِ أن تُصلي بالنقابِ؟ وما حكمُ لبس النقابِ؟
وبعد البحث في آراء علماء الدين أجمعوا على أن صلاة المرأة منتقبة تكون مكروهة، فهناك الكثير من الأقوال والأدلة ومنها:
قال خليل في مختصره: وهو يعد مكروهات الصلاة (انتقاب المرأة).
وقال صاحب التاج والإكليل: (يكرهان -أي انتقابها وتلثمها- وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل “أي أجنبي).
وقال أيضًا الخطيب الشربيني: (وأن يصلي الرجل متلثماً والمرأة منتقبة) -أي يكره ذلك-، ونص النووي في المجموع: أنها كراهة تنزيهية أي أنها لا تمنع صحة الصلاة.
وقال البهوتي في كشاف القناع أيضًا: (ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة.
وقد قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة من ذلك .
حكم لبس المرأة المحرمة النقاب
الجواب:
الرسول ﷺ نهى عن لبس النقاب، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين وهي محرمة ومعنى ذلك فليس لها أن تلبس النقاب وهي محرمة وهو: ما يصنع للوجه، النقاب: ما يصنع للوجه، وفيه نقب، أو نقبان، هذا يسمى نقاب، ولكن تلبس بدالة الخمار -الشيلة- على وجهها، أو شيء آخر يطرح على وجهها عند الرجال، ويكفي عن النقاب إذا كانت محرمة.
وبالنسبة لغير المحرمة فلا بأس لها أن تلبس النقاب، إذا كانت محرمة، ولكن لا تلبس القفازين، ولا تلبس النقاب، ولكن تجعل على وجهها خمارًا كاملاً أو غطاءً ستره، وتغطي يديها بجلبابها، أو عباءتها.
هل المرأة التي أدت العمرة، أو الحج وهي منقبة هل عليها شيء
وقد كان الجواب: لا، ليس عليها ما دامت جاهلة، ما عليها شيء، ولكن إذا كانت متعمدة؛ فعليها الصدقة وذلك بثلاثة أصواع لستة مساكين، تعطي ستة مساكين ثلاثة أصواع، كل مسكين له نصف الصاع: كيلو ونصف كل واحد، أو تصوم ثلاثة أيام.
أو تذبح شاة إذا كانت متعمدة، أي أنها تعلم أنه ما يجوز لها، ولكنها تعمدت ذلك فيكون عليها الكفارة، وهي عبارة عن إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، يعني: كيلو ونصف، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، إذا تعمدت لبس النقاب، وهي تعلم أنه لا يجوز في حال إحرامها.
لماذا كَره الفقهاء الصلاة بالكمامة وهل تبطل العبادة أثناء ارتدائها
بعد انتشار فيروس كورونا وخوف الناس من انتشار العدوى خصوصًا في الأماكن المزدحمة كانت من الأسئلة الشائعة هي حكم الصلاة بالكمامة في المذاهب الفقهية الأربعة.
- ولقد اتفق الفقهاء على كراهة التلثم أو ما يعني لبس الكمامة في الصلاة للرجل والمرأة على حد سواء، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يغطي الرَّجُلُ فَاهُ في الصَّلَاةِ». (رواه أبو داود وابن ماجه).
- أما بالنسبة لرأي الأئمة الأربعة فإن التلثم عند الشافعية هو عبارة عن تغطية الفم، وعند الحنفية والحنابلة كان مذهبهم أنه: هو تغطية الفم والأنف، ولكن عند المالكية كان مذهبهم ما يصل لآخر الشفة السفلى، وعليه فصلاة الرجل أو المرأة باللثام مكروهة به.
- ولكن القول بأن صلاة المرأة المتلثمة لا تجوز فهو رأي غير صحيح، بل هي مكروهة فقط، قال خليل الفقيه المالكي في مختصره: وهو يعد واحدًا من مكروهات الصلاة «وانتقاب المرأة»، وقال صاحب التاج والإكليل: يكرهان -أي انتقابها وتلثمها- وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل -أي أجنبي-.
- كذلك قال الخطيب الشربيني الشافعي: «وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة -أي يكره ذلك- ونص النووي في المجموع: أنها كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة».
حكم الصلاة بالكمامة بسبب كورونا
فقد قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث بالأزهر، إن جميع الفقهاء اتفقوا على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة في الصلاة ولا تبطل الصلاة.
- وهو ما تم شرحه أنه يعرف شرعًا بالتلثم أو اللثام وهو عبارة عن ستر الفم والأنف في الصلاة، أو في الكمامة التي يضعها الناس خوف من انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها كما في حالة فيروس كورونا فهي واحدة من الأسباب الداعية لها.
- فقد قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم.
- وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك مثله مثل نقاب المرأة.
- وأضافت: فقد قال الحطاب من المالكية في شرح مختصر خليل: أنه قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد: ويمنع التلثم في الصلاة، أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه، ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل لمتونة، أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه. وتنقب المرأة للصلاة مكروه؛ لأنه غلو في الدين، ثم لا شيء عليها؛ لأنه زيادة في الستر.
- وتابع أيضًا: وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف في موضع الكراهة، وذلك عدم الحاجة لها أو وجود سبب معتبر للبسها.
- ومعنى الكراهة هنا في عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة وليست باطلة، وقد قال النووي في المجموع: أنها كراهة تنزيهية لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة». رواه أبو داود.
فهي لا تمنع صحة الصلاة والكراهة تندفع بالحاجة، مما يعني متى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة من تغطيتها وبناء على ذلك فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال في هذه الأيام من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة في لبس الكمامة مطلقًا والصلاة صحيحة وغير باطلة.