‘);
}

غسل الفرج قبل الوضوء

شُرِعَ الاستنجاءُ، لإزالة النجاسة، ولا يجوز غسل الفرج لسبب خروج الريح، بصوت، أو بغير صوت، أو بعد الاستيقاظ من النوم، سواءً خرجت ريح، أو لم تخرج، أو لمس النساء والفرج، وهذا ما أجمع عليه العلماء، وهذا ما يتضح من ظاهر الآية الكريمة: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).[١][٢]وتجب إزالة النجاسة من الفرج بالاستنجاء إذا أراد الصلاة، ومن العلماء من قال بجواز صحة الوضوء لمن على فرجه نجاسة، ولكن يلزمه إزالتها قبل الشروع في الصلاة، ومنهم من قال بعدم صحة الوضوء إلّا بعد إزالة النجاسة، لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام بأنّه كان يستنجي، ثمّ يتوضأ، وأجاز الحنابلة تأخيرَ الاستنجاء بعد الوضوء حتى لو كانت النجاسة على غير الفرج، والاستنجاء عندهم ليس شرطاً لصحة الطهارة، وفي رواية أخرى لهم أنّه يجب تقديمه، إذا كان لسبب وجود النجاسة على الوضوء، وهو في هذه الحالة شرط لصحة الصلاة، وقد ذكر الشافعية أنّ المريض بمرض السلس يجب عليه الاستنجاء قبل الوضوء، أمّا عند الحنفية، والشافعية فهو سنّة من سنن الوضوء، على خلاف المالكية، فهو لا يعدّ سنّةً من سنن الوضوء، واستحبّوا تقديمه عليه.[٣]

الاستنجاء

هو إزالةُ النَّجَس الخارج من السبيلين بالماء، أو الحجر، أو ما شابه ذلك، وتتمُّ عملية الاستنجاء بثلاث كيفيات: كأن يستنجيَ بالحجارة حتى يُزيلَ النّجاسة وآثارها أولاً، ثمّ يستعمل الماء، أو الاستنجاء بالماء وحدَه، حتى يغلب عليه الظنّ بإزالة النّجاسة، ويجوز استخدام ما لا يقلّ عن ثلاثة حجارة، حتى يتمَّ التخلص من النجاسة، كأن يستخدمَ حجراً رابعاً، أو حجراً خامساً، ويسدّ عن الحجر أي شيء جامد، بشرط أن يكون طاهر ومزيلاً للنجاسة، ما لم يكن محرماً فيه الاستنجاء، كالعظم، أو أوراق مكتوب عليها مادة علمية ذات قيمة.[٤]