هل يشمل الوعيد الوارد في الحديث من سرق شيئا يسيرا، كما تحدث بها الرسول الكريم عن السرقة، حيث تعرف السرقة، هو القيام بالاستيلاء علي أموال أو ممتلكاتهم دون علم من الذي قام بالعمل، أما الغصب هو التجبر علي الناس، وأخذها عنوة أماه الناس، ويكون السارق معلوم من هو، فالسرقة من أخطر الأفعال التي تفتك بالمجتمع، وتهلك بها الأمم، والشعوب، نتيجة انتشار الجريمة هنا، وهنا، لذلك وجب وضع حدا لم يخالف شرع الإسلام، والاعتداء علي مقدرات المسلمين بالسرقة، فقد تمكن المسلمين من تحديد حد قطع اليد كما ورد في الأحاديث لمن يسرق من الآخرين، ف هل يشمل الوعيد الوارد في الحديث من سرق شيئا يسيرا.

هل يشمل الوعيد الوارد في الحديث من سرق شيئا يسيرا؟

لقد حدد الفقهاء القيمة المالية التي تندرج تحتها قيمة الحد علي من سرق، بقط اليد، لكن ورد عن عمر بن الخطاب أمر جميل حول السرقة عندما خاطب أحد والي العراق حول لو رأي أحدا سرق فقال أقطه يده، فقال له عمر لو قطعت يده قطعت يدك هل وفرت له سبل العيش وسرق، فقد ورد في كتب السيرة أن حد قطع اليد لم تطبق في حياة الرسول الكريم علي أحد.