‘);
}

الطلاق

يقصد بالطلاق في اللغة التحرر من القيد، والطلاق في اصطلاح الفقهاء هو: حلّ قيد النكاح أو بعضه، والمقصود ببعضه؛ أيّ بعض قيد النكاح اذا طلق الرجل زوجته طلقةً رجعيةً، وقد اتّفق العلماء على أصل مشروعية الطلاق، واستدلوا لذلك بآياتٍ من القرآن الكريم، ومن ذلك قول الله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،[١] واستدل العلماء لمشروعية الطلاق أيضاً من السنة النبوية، ببعض أحاديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ومن ذلك قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أبغضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطلاقُ)،[٢]، كما استدل العلماء على مشروعية الطلاق بإجماع المسلمين عليه من عصر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ومع القول بمشروعية الطلاق وجوازه، ذهب جمعٌ من العلماء إلى القول بأنّ الأصل في الطلاق الحظر والمنع، منهم الإمام السرخسي رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ الذي قال إنّ أصل الأمر في الطلاق حظره، ولا يباح إلّا بقدر الحاجة، واستدلّ أصحاب هذا الرأي بعددٍ من الأدلة، منها قول الله تعالى: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)،[٣] ووجه الدلالة في الآية الكريمة لديهم، توجيه الله -تعالى- للمسلمين بعدم تطليق زوجاتهم، إن كنّ طائعاتٍ لهم، وأنّ طلاقهنّ مع استقامتهنّ مكروهٌ.[٤][٥]

جعل الله الطلاق بيد الرجل، فهو من يملك إيقاع الطلاق؛ وذلك لأنّ الرجل أكثر حرصاً على بقاء الزوجية التي أنفق ماله في سبيلها، كما أنّ الرجل أكثر تريثاً وصبراً، وتقديراً لعواقب الأمور، والرجل أبعد عن الانفعال والطيش عند حصول الخلاف بينه وبين زوجته، أمّا المرأة؛ فإنّها سريعة الغضب، كما أنّها أكثر جزعاً، وأقل تحملاً من الرجل، وليس على المرأة من تبعات الطلاق شيءٌ كما على الرجل، فلو ملكت المرأة التطليق؛ لأوقعت الطلاق على أبسط الأسباب، وأصغرها؛ لما هي عليه من سرعة الانفعال، ولو كان الطلاق بيد كلّ من الرجل والمرأة على حد سواء؛ لتضاعفت حالات الطلاق، وازدادت زيادةً كبيرةً، إلّا أنّ للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون الطلاق بيدها، وللمرأة أيضاً أن تطلب الخلع من زوجها، إن تضررت بذلك الزواج، فتفتدي نفسها من زوجها بمالٍ.[٦]