‘);
}

كيفية حساب زكاة الأسهم

ذهب أغلب الفُقهاء والقانونيّيِن إلى أنّ السَّهم عبارةٌ عن حِصَّةٍ مشاعةٍ* من أموال الشركة، وذهب البعض الآخر إلى أنه عرضٌ تِجاريُّ، فمن نظر إليه إلى أنه حِصةٌ مشاعةٌ فيُزكِّيه بحسب النّية والقصد منه؛ فإن كان يقصد منه المُضاربة* فإنه يُزكِّيه زكاة التِجارة، وإن كان القصد منه الاستفادة منه ومن رَيعه فإنه يُزكِّيه بحسب نشاط الشركة وطبيعتها، وقد تعدّدت آراء الفُقهاء في كيفية إخراج الزكاة من الأسهم على الأقوال التالية:[١][٢]

  • القول الأول: تتمُّ الزكاة بحسب النشاط وطبيعة الشركة، فإن كانت صناعيَّةً مثلاً فتجب في الرِّبح، وذهب إلى هذا القول الشيخ وهبة الزُّحيليُّ، والشيخ عبد الله البسام، بدليل أنّ الزكاة لا تجب في الأمور المُعدَّة للاقتناء؛ لأنّ قيمة السهم تكون في المُقتنيات والآلات، وفرّق أصحاب هذا القول بين الشركات التجاريَّة أو الصناعيَّة؛ فالشركات التجاريَّة تُزكِّي بقيمة السهم في السوق، ويُضاف إليها الربح بعد خصم قيمة المباني والآلات وغير ذلك، أمّا الشركات الصناعيَّة فلا تجب فيها الزكاة إلا بعد أخذ الأرباح، ثمّ تُزكّى زكاة المال بعد بُلوغ نصابه وحولان الحول.
  • القول الثانيّ: تتمُّ الزكاة بحسب نيَّة المُساهِم وقصده ونوعية السَّهم المُشارك فيه؛ فإن كان قصده الاستفادة من رَيع الأسهم كأن يكون مُساهماً بشركةٍ زراعيَّةٍ؛ فإنها تُزكَّى زكاة الزُّروع والثِّمار، وإن كانت شركةً صناعيَّةً؛ فتكون زكاتها زكاة العروض التجاريَّة*، وإن كان بقصد شراء الأسهم والمُتاجرة بها؛ فإنّها تُزكَّى زكاة العُروض التجاريَّة بحسب قيمتها في السوق، وهو قول الشيخ عبد الله بن منيع، والدُكتور أحمد الجمحي، ولكنّ هذا القول سوَّى بين جميع الشركات الصناعيَّة والتجاريَّة في أنّ الزكاة تكون على قيمة السهم؛ لأنّ القصد والنشاط مُعتبرٌ في الزكاة، فما كان مُعدّاً للتِّجارة يُصبح كعُروض التِّجارة فيُزكَّى مثلَها.
  • القول الثالث: وجوب زكاة عُروض التجارة بغضِّ النَّظر عن القصد أو طبيعة نشاط الشركة، وتكون الزكاة بعد خصم الأصول الثانيّة، والشركات الصناعيّة تُزكّي في صافي الربح، وهو قول الشيخ أبو زُهرة، والدُكتور عبد الرحمن الحلو، والدُكتور يوسف القرضاويّ، بدليل القصد من شراء الأسهم وهو التِّجارة، فتُزكَّى مثلها.
  • القول الرابع: يُنظر إلى المُزكِّي، فإن كانت الشركة هي المُزكِّية فإنّ الزكاة تخرج عن جميع المُساهمين باعتبارهم شخصاً واحداً، وتُراعَى شروط زكاة الشَّخص الطَّبيعيّ، وإن كان صاحب السهم هو المُزكِّي فيُخرِج الزكاة عن أسهُمه فقط، فإن لم يعرف مقدار أسهُمهِ فيُنظَر إلى نيَّته؛ فإن كانت بقصد الربح فيُزكِّيها كالمُستغلَّات* بعد حولان الحول، وإن كان قصده التجارة فتُزكّى زكاة عُروض التِّجارة بقيمتها في السوق، وهو قول مَجمع الفقه الإسلامي؛ بدليل اختلاط المال، فيُصبحان كالمال الواحد.

وتُحسَب الزكاة في الأسهم المُعدَّة للاستثمار في حال كانت الأسهم معلومةً وعُلِم مقدار الزكاة الواجب على الشركة في أسهُمِها، فإنّ المساهم يُقسِّم المبلغ الواجب في زكاة الشركة على عدد أسهُمها، ثُمّ يقوم بضرب الناتج بعدد أسهُمه في الشركة، فينتج مقدار الزكاة الواجبة عليه، وفي حال الجهل بقيمة مقدار زكاة الشركة؛ فإنّ المُساهم يلزمه التحرِّي والتقدير وإخراج ما وجب عليه من زكاةٍ، وهذا قرار مَجمع الفقه الإسلاميِّ، ويُمكن التحرِّي من خلال الرجوع إلى القرارات التي تُفصِحُها الشركة في السُّوق الماليِّ، وفي حال لم يتمكَّن المساهم من التحرِّي والتقدير فإنّه يُزكِّي العائد له من الأسهم بعد خصم المبلغ من موجودات الشركة التي تكون ديناً عليها، ويُزكِّي رُبعَ العُشر.[٣]