‘);
}

ما نصاب زكاة الغنم

يبدأ نصاب الغنم عند وصولها للعدد أربعين، ومقدار الزكاة الواجبة فيها شاةً واحدةً، وعند بلوغها المئة والعشرين ففيها شاتان، ثُمّ عند المائتين وواحد ثلاثُ شياه، ثُمّ تكون الزكاة في كلّ مئة وواحد شاة، كأربعمئة وواحد، وخمسمئة وواحد، وهكذا، وهذا الحُكم ينطبق على الضأن والمعز على حدٍ سواء،[١] فإذا كان العدد بينهما؛ أي أقلّ من النصاب فلا تجب الزكاة، وذلك معفوٌ عنه، وكُل نوعٍ تُخرج الزكاة منه، فإن كان معزاً فالزكاة من المعز، وإن كان الغنم خليطاً بين الضأن والمعز؛ فإن الزكاة تُخرج من الغالب، وفي حال التساوي بينهما، فإن الإنسان بالخيار بإخراج أي واحدةٍ منهُما، وقد اتّفق الفقهاء على ذلك، بشرط تساوي القيمة بين الضأن والمعز عند الشافعيّة، ويرى الحنابلة اشتراط بلوغ السَّنة عند المعز، وستّة أشهرٍ عند الشاة من الضأن.[٢]

أمّا الدليل على نصاب الغنم فهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ. ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، مخافَةَ الصدقَةِ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ، فإِنَّهما يتراجعانِ بالسَّوِيَّةِ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ)،[٣] وقد حصل إجماعُ الأُمّة على ذلك.[٤]