‘);
}

كيفية إخراج زكاة التجارة

يقوم التّاجر بِمعرفة زمن حَوَلان الحول لتجارته سواءً كان في نهاية السنة الهجريَّة أو الماليَّة، أو في شهر رمضان، ثُمّ يقوم بحصر الأموال التي تجبُ فيها الزكاة، ثُمّ حصر الالتزامات المطلوبة منه، والتي يخصمها من الأموال التي تخضع للزكاة، ثُمّ يحسب هذه الأموال ويرى إذا بلغت النِّصاب، ونصاب أموال العروض التِّجاريَّة هو نصاب الذهب 85 غرام، ثمّ يُزكّي منها 2.5%، وتكون عن طريق ضرب وعاء الزكاة مع سعر الزكاة.[١] فالزكاة الواجبة في عروض التجارة = (عروض التجارة + النقود + الديون مرجوة السداد – الديون التي على التاجر) × نسبة الزكاة 2.5%) والناتج يكون مقدار الزكاة الواجب إخراجها على التاجر.[٢]

وعُروض التِجارة تُطلقُ على كُلِ ما يعدُّه الإنسان لأجل التجارة، فيقوم عند حولان الحول وبُلوغه النصاب بإخراج الزكاة منها، حيث يُخرِج رُبع العُشر من جميع القيمة، ويجوز له أن يُخرج زكاته من العُروض نفسها، أمّا ما يُعَدُّ للاستعمال أو للسكن فلا زكاة فيه، وما يُعَدُّ للإجارة فالزكاة تكون لما يخرُج من قيمة الإيجار، أمّا الآلات وغيرها فلا زكاة فيها ولا في قيمتها؛ لأنّ المقصود منها الاستعمال وليس التجارة.[٣]

ويقوم التاجر عند موعد إخراجه للزكاة بضمِّ جميع أموال عروض التِّجارة إلى بعضها، ثُمّ يُقدِِّر قيمتها في السوق، ثُمّ يجمع قيمة البضاعة مُضافاً إليها ما معه من أموالٍ ونُقود ودُيونٍ، فيُخرج ما عليه من دُيونٍ حالَّةٍ، ثُمّ يُخرج رُبع العُشر من المال الباقي، والأفضل إخراجُ زكاة عروض التِّجارة بالنُّقود؛ لأن النّصاب المُعتبر لها بالقيمة، وله أن يُخرج الزكاة من العروض نفسها؛ وذلك بحسب مصلحة آخذ الزكاة وحصول منفعته.[٤] ويدخُل في عُروض التِّجارة ما يبيعُه صاحبه خلال العام كالفواكه مثلاً، فيحسب التاجر في نهاية الحول ما عنده من فواكه وتِجارة، ثمّ يُخرج زكاتها بما تُساويه من قيمةٍ في السوق،[٥] ويحسب التاجر ما معه من أموالٍ في البنك، وما أعدَّه للبيع بقصد الاتِّجار فيه، ويبدأ الحول عند عزمه وعقد نيّته للاتِّجار في هذه الأموال، ثُمّ عند نهاية الحول يقوم بحساب قيمتها ولا ينظُر لزيادة قيمتها أو انخفاضها خلال الحول.[٦]