‘);
}

تعريف الشريعة لغة واصطلاحاً

تعريف الشريعة لغة

يعود أصل الشريعة في اللّغة إلى الفعل الثلاثي شَرَعَ، وهو الشيء المفتوح وله امتداد، ويُطلق على مَورد الماء الذي يأتيه النّاس للشرب، ومنه جاء لفظ الشِّرعة في الدين والشريعة،[١] ويُشترط في الماء عند العرب حتى تكون شريعة أن تكون جارية لا انقطاع فيها، كما تُطلق الشريعة ويُراد بها الطريقة المستقيمة،[٢][٣] وعليه فإن الشريعة في الأصل مورد الماء للشُّرب والاستخدام، والشَّرع هو الطريق الموصل إليها، وقال ابن الأعرابي والأزهري: شرع أي أظهر ووضّح وبيّن، وقال الطبري والقرطبي وابن كثير إن الشريعة في اللّغة هي الطريق الأعظم، ومن سنّ أمراً وأوضحه وبيّنه فقد شرعه.[٢]

تعريف الشريعة اصطلاحاً

يرى العديد من العلماء أنَّ لفظ الشريعة يختصّ فقط بالدين الإسلامي، فقالوا في تعريفها هي ما سنّه الله -تعالى- لعباده في جوانب الدين المختلفة من العبادات، والمعاملات، والأخلاق، وغيرها ممّا ينظّم الحياة ويحقّق السعادة الدنيوية والأخروية فيها، وقال العديد من العلماء الآخرون إنّ الشريعة تُطلق على أحكام الديانات كلّها، سواء كانت من عند الله أو من عند غيره، فقالوا بتعريفها أنّها مجموعةٌ القواعد والتشريعات المحكيّة والمكتوبة التي توضِّح كيفية العبادة، والممارسة الفعليّة لهذه التشريعات من قِبَل صاحبها أو من أُسنِد إليه أمر تبليغها، وذلك مثل الديانات السّماوية.[٤] وباعتبار وضعها وبيانها واستقامتها تُسمّى شريعة، وباعتبار الانقياد والتَّسليم لها وعبادة الله بها تُسمّى ديناً، وباعتبار إملائها على النّاس تُسمّى مِلّة،[٥] وسُمّيت شريعة لأنَّ الناس يَلجؤون إليها كما يَلجؤون إلى مَورد الماء.[٦]