نصيب المرأة في الميراث

‘);
}

ميراث المرأة كأم

لقد بيَّن الله تعالى في قوله: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)،[١] نصيب الأم من تركة ابنها، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٢]

  • سدس التركة

تأخذ الأم سدس التركةِ في حال وجودِ فرعٍ وارثٍ للمتوفى، أو عند تعدد إخوة المتوفى.

  • ثلث التركة

تأخذ الأم ثلث التركةِ كاملةً عند عدم وجودِ فرعٍ وارثٍ مطلقًا، أو عند عدم تعدد إخوة المتوفى.

  • ثلث ما بقي من التركة في المسألة العمرية