إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية

‘);
}

إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية

من ناحية شرعية فإن إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية المسلمة، هي ذاتها إجراءات طلاق الزوجة غير الأجنبية المسلمة، فاختلاف الجنسيات لا يغير من تطبيق الحكم الشرعي على المسلمين، وفي حال كانت أجنبية ولكنها غير مسلمة كأن تكون يهودية أو نصرانية، ففي كتاب المصنف، أشار ابن أبي شيبة إلى أن طلاق اليهودية والنصرانية كطلاق المسلمة، وعدتهما مثل عدة الحرة المسلمة.[١]

وفيما يتعلق بإجراءات الطلاق من ناحية شرعية، فالطلاق يقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن، وفي الطلاق الرجعي يجوز للرجل رد زوجته إليه في فترة عدتها من غير عقد جديد، والبائن يقسم إلى بينونة صغرى وكبرى، فيقصد بالبينونة الصغرى: أن يكون الطلاق بطلقة واحدة أو بطلقتين بائنتين، وللرجل أن يعود لزوجته ولكن بعقد جديد.[٢]

ويأخذ الطلاق حكم البائن بينونة كبرى، عندما يطلق الرجل زوجته ثلاثاً، ولا يحل لها العودة إليه إلا في حال: انقضاء عدتها والزواج من غيره والدخول بها، ثم تبين منه بموت أو فرقة، وتنتهي عدتها،[٢] ومما يؤكد على ذلك قوله -تعالى-: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).[٣]